السبت 23 نوفمبر 2024 12:58 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

حوادث

إحالة طعن «صفوان ثابت» على قرار التحفظ على أمواله للمفوضين

قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من رجل الأعمال صفوان ثابت على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى، بعدم قبول الطعن المقدم منه على القرار الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان للمفوضين لإعداد الرأي القانوني فيها.

 

وأكد طعن القضاء الادارى ، أن قرار لجنة حصر الأموال بالتحفظ على أموال "ثابت" غير دستورى وغير قانونى، وأنه يهدد استثمار واقتصاد الدولة، مؤكدًا أنه ليس إخوانيا، وأسرته بها كل الفصائل السياسية، و أن صلة القرابة التى تربطه بـ"حسن الهضيبى" المرشد العام الأسبق للإخوان لا يعنى أنه ينتمى إلى الجماعة.

 

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "جهينة"، التى تطالب فيه ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، لزوال شرط المصلحة.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قضائها درج على اعتبار قرارات لجنة التحفظ على الأموال قرارات إدارية تخضع لاختصاصه، إلا أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية للقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017، الذى نصت المادة الثالثه منه بالدائرة الجنائية المنصوص عليها فيها الاختصاص بإدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابيين بقرار مسبب منها ويكون الإدراج لمدة لا تجاوز 5 سنوات.

 

وأضافت المحكمة أن القانون المذكور رتب على صدور قرار تلك الدائرة ونشره فى الوقائع المصرية الآثار المنصوص عليها من النازع السابعة منه ومن بينه تجميد الأموال المملوكة للكيان ولأعضائه وأموال الإرهابى متى استخدمت فى النشاط الإرهابى مما يترتب عليه حظر نقل هذه الأموال أو تحريكها أو تحويلها أو إدارتها أو التصرف فيها طوال مدة الإدراج.

 

وخلصت المحكمة إلى أن "ثابت" ورد اسمه فى قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 12 يناير 2017 فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 والقضية 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة علّيا، حيث ادرج لمدة 3 سنوات وقد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية فى العدد 114 بتاريخ 18 مايو 2017، ومن ثم لم يعد لقرار لجنة التحفظ المطعون فيه بالتحفظ على أموال المدعى وممتلكاته أى إقرار قانونى معتبر فى هذا التحفظ أو استمراره بعد أن صارت هذه الأموال والممتلكات مجمده كأثر فورى مباشر لنشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية طبقا لما نص عليه قانون الكيانات الإرهابية وَلَن تعود على المدعى أى فائدة قانونية حال الحكم له بطلباته.

المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة رجل الأعمال صفوان ثابت محكمة القضاء الادارى