قانوني يطالب النواب بإقرار الإعدام عقوبة لـ«جريمة الخطف»
- رمضان إبراهيمطالب الدكتور عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض من أعضاء مجلس النواب بضرورة عمل تعديل لما تم إقراره من تعديلات جديدة على المادة 289 من قانون العقوبات، التي تقضى بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلاً إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه مطالبا بحذف الجملة الأخيرة الخاصة بركن الاقتران.
وشدد «البطاوي» على ضرورة تغليظ عقوبة الخطف وعدم الاكتفاء فقط بعقوبة السجن أو السجن المشدد، حيث أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب، والتي تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، مشددا على أنه يجب أن تكون عقوبة الخاطف هي الإعدام شنقاً في حالة طلب أو عدم طلب فدية.
وأوضح أن هذه الجريمة تصيب أسرة الطفل بالكامل بأضرار نفسية ومادية لا يمكن تداركها ولكي تكون في ذات الوقت رادع لكل شخص سولت له نفسه أن يرتكب مثل تلك الجريمة لأي سبب من الأسباب، ولكي تكون أيضا سببا في وقف نشاط عمليات الاتجار في الأعضاء البشرية.