الإثنين 25 نوفمبر 2024 07:48 صـ 23 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

أبرزهم.. قانون التحفظ على أموال الإخوان

بالتفاصيل.. ثلاثة تشريعات أنجزها مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم

علي عبدالعال
علي عبدالعال

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982 في مجموعه، والجداول المرفقة، وذلك بإجمالي 466 نائبا، مقابل رفض 15 نائباً وامتناع 4 نواب عن التصويت.

 

كما شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

 

وفي هذا الإطار يستعرض «الميدان» أبرز 5 مواد من كل قانون..

 

وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بتعديل لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982 في مجموعه، والجداول المرفقة.

وينظم قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلتحقون بالعمل في البعثات المصرية بالخارج، على أساس المرتب الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2015.

 

وينشر مواد مشروع القانون والتي تتضمن أن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتي:

مادة 44: تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمن يعمل في الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجاري وفقا للجدول رقم 2المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضال السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

 

المادة الثانية: تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982مادة جديدة برقم 44مكررا نصها الآتي:

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم81 لسنة 2016تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج وطوال مدة عملهم في تلك البعثات على أساس المرتب الأساس المستحق لكل منهم في 30يونيو2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي 3,4 المرافقين بهذا القانون.

 

ونصت المادة الثالثة: بأن يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمي 1,2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمي 3,4 بالصيغة المرافقة.

 

المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من 30يونيو2015.

 

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، نهائيا بأغلبية ثلثي الأعضاء.

 

وينص مشروع القانون على:

المادة الأولى:

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين، قرين كل منهما:

لأحكام القضائية: الأحكام الصادرة من محاكم القضاء المدني.

المحكمة المختصة: محكمة الأمور المستعجلة.

اللجنة: لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.

الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابته أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبنية لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها أو شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.

الجهات والهيئات: كافة الجهات والهيئات الحكومية والغير حكومية.

البيانات: كافة البيانات المتعلقة بشخص طبيعي أو معنوي أيا كان صورتها- اقتصادية- ثقافية- فكرية- اجتماعية.

البنوك: البنك المركزي وكافة البنوك الحكومية المشتركة والخاصة والأجنبية على أرض الدولة المصرية.

التحفظ: كافة الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه وذلك على النحو المبين بهذا القانون.

الإدارة: إدارة المال على النحو المبين بهذا القانون، والقانون المدني، والمرافعات المدنية والتجارية.

الجهات المساعدة: كافة الجهات الحكومية أيا كانت طبيعتها والتي ترى اللجنة الاستعانة بها في سبيل تحقيق الغرض من قيامها.

الاستدلالات: كافة الأوراق التي تقدم للجنة من جهات الإختصاص والمتعلقة بالكشف عن الأموال والأشخاص محل تنفيذ الأحكام القضائية

الضمانات: مجموعه الإجراءات التي تحافظ على حقوق الغير حسن النية.

المادة الثانية:

تنشأ لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة.

المادة الثالثة:

تشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاه محاكم الإستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات.

المادة الرابعة:

تتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي كشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.

المادة الخامسة:

تتلق اللجنة كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة.

 

أما القانون الثالث الذي وافق عليه "النواب" بشكل نهائي اليوم هو مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

ونصت المادة الأولى من القانون على عدد من التعريفات الخاصة بنص القانون.

ونصت المادة الثانية: على أن "حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية".

ونصت مادة (3): على أن "يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك، وفقا للمواصفات القياسية المصرية، وفي حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة في مصر".

وتنص مادة (4): على أن "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات آخرى تحددها اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة (5): من مشروع القانون على أن "يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، أو غير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، وأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما اللغة العربية.

 

 

 

البرلمان مجلس النواب علي عبدالعال الموافقه على القوانين قانون حمايه المستهل قانون التحفظ على اموال الإخوان قانون السلك الدبلوماسي