البرلمان يؤجل مادة منح "الأعلى للآثار" حق إنهاء التعاقدات لضبط الصياغة
- نهى عبداللهأرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المادة 5 مكرر من مشروع قانون حماية الآثار، التى تمنح المجلس الأعلى للآثار حق إنهاء العلاقة التعاقدية لأى من إشغالات المواقع والمناطق الأثرية، لضبط صياغتها.
كانت البداية مع ملاحظة رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، وتأكيده أن النص على العلاقة التعاقدية وما يلحقها من إشغالات أمر يثير اللبس، مشيرا إلى أن التعويض المترتب على العلاقة التعاقدية يقرره إما الاتفاق أو المحكمة، متابعا: "يجب إعادة ضبط الصياغة، لا سيما أنها ستختلف حال إذا كانت العلاقة مشروعة أم غير مشروعة".
وعلق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مؤكدا أن المقصود بالعلاقة التعاقدية هى العلاقة المشروعة، قائلا: "أحيانا يقوم مالك عقار ما بتأجيره لفرد، ويتبين أن المكان أثرى، فالآثار فى هذا الوضع تضع يدها على المنزل وتفسخ التعاقد وتقوم بالتعويض".