الإثنين 25 نوفمبر 2024 09:27 مـ 23 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

حوادث

ننشر حيثيات حكم براءة توفيق عكاشة من تزوير شهادة الدكتوراة

أودعت محكمة جنح النقض حيثيات حكمها الصادر ببراءة الإعلامي توفيق عكاشة من تهمة استعماله شهادة الدكتوراه المزورة المنسوب صدورها لجامعة ليكوودبراونيتون بولاية فلوريدا الأمريكية وتقديمها إلى لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية عام 2015 محتجا بصحة ما دون بها من بيانات مع علمه بتزويرها .

صدر الحكم برئاسة المستشار يوسف الحديدي وعضوية المستشارين محمد عثمان والسيد حامد بأمانة سر محمد صلاح.

قالت المحكمة في حيثياتها إن الواقعة طبقا لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتضمن ما شهد به مصطفى بهجت حامد مدير شئون العاملين بمحكمة المنصورة الابتدائية وعضو لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب عام 2015 بمحافظة الدقهلية من أن المتهم "توفيق عكاشة" لدى تقدمه بأوراق ترشحه عن الدائرة الرابعة فردي بالدقهلية أثبت بالسيرة الذاتية الخاصة به حصوله على درجة الدكتوراه وأنه أرفق بالأوراق صورة ضوئية من شهادة تفيد حصوله على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال مضيفا بأن الشهادة ليست لازمة لقبول أوراق ترشحه , بينما شهد العميد عاصم عبد الله مدير إدارة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته توصلت إلى أن المتهم وآخر مجهول زور الشهادة بهدف إدخال الغش على الناخبين.

أوضحت المحكمة في حيثياتها أنه ثبت لها من خطابات المجلس الأعلى للجامعات والسفارة الأمريكية بالقاهرة ومدير مكتب الأمن الدبلوماسي بالسفارة ووزارة الخارجية عدم وجود جامعة مسجلة ومعترف بها تحمل اسم تلك الجامعة , كما ثبت من خلال انتربول واشنطن أن الشهادة محل الواقعة غير سليمة وغير صحيحة.

أضافت المحكمة في حيثياتها أنه طبقا للقانون ونص المادة 2015 عقوبات والمتضمنة أن كل شخص استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل وأنه لا بد من توافر ركن مفترض لجريمة استعمال محرر مزور وهو وجود محرر مزور لاستيفاء المظهر القانوني الذي يتعين توافره للعقاب على تزويره , وأنه لما كانت النيابة العامة قد انتهت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد عكاشة في جريمة التزوير لانقضائها بمضي المدة باعتبارها جريمة وقتية بطبيعتها وقد تحصن هذا الأمر وبات حائزا للحجية فيما انتهى إليه بشأن وقوع جريمة التزوير ونسبتها إلى المتهم والتصرف فيها بما يمنع من العودة إلى ما انتهى إليه وإعادة بحثه.

وذكرت المحكمة أن الركن المادي للجريمة يعتبر الاستفادة من تلك الشهادة باعتبارها صحيحة إلا أنه بقراءة المواد 102 من الدستور لعام 2014 و المادة الثانية من قانون مجلس النواب والمادة الثالثة من قرار اللجنة العليا للانتخابات والتي اشترطت في طالب الترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل وهو ما توافر في حق المتهم والثابت حصوله على بكالوريوس خدمة اجتماعية وهو الشرط اللازم لقبول أوراق ترشحه ولم يكن من بين الشروط الحصول على درجة الدكتوراه وأن تلك الشهادة لم تمنحه ميزة معينة ولم تكن من بين المستندات المطلوبة للترشح , كما أن تقديمها وعدمه لم يؤثر على كيفية تقديمه الأوراق للترشح الأمر الذي ينتفي معه الركن المادي للجريمة ومن ثم قضت المحكمة ببراءته.

يذكر أن محكمة جنح النقض قد قضت في وقت سابق بقبول طعنه على حكم حبسه سنة في القضية وحددت جلسات لنظر موضوع القضية والاتهام وأصدرت حكمها فيه بالبراءة.

وعاقبت محكمة جنح مدينة نصر عكاشة في القضية بالحبس سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به وأيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ذات الحكم قبل أن يطعن على الحكم أمام تلك المحكمة "جنح النقض".
 

جنح النقض توفيق عكاشة تزوير شهادة الدكتوراة الجامعات