رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي
- محمود أبو السعود
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تُشكل بكل منفذ جمركي، لجنة مشتركة دائمة أو أكثر، حسب حاجة العمل، في ساحات الكشف والمعاينة، تضم ممثل أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر البيطري، وباقي الهيئات والجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المُصدرة، والرقابة عليها، طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الهيئات والجهات، وذلك بحسب ما يمليه نوع وطبيعة هذه البضائع، ويكون المنسق لهذه اللجنة مُمثلا عن مصلحة الجمارك يختاره مدير المنفذ الجمركي.
ونص القرار على أن تختص اللجان المشكلة في كل منفذ جمركي، بوضع آلية واضحة، وجدول زمني محدد لفتح الحاويات أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة أو المُزمع تصديرها، وذلك لمرة واحدة، لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع التي ترد للمنفذ، مع إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة او المصدرة وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر، في وقت واحد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفي حضور أعضائها من ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات، والجهات المختصة في كل لجنة بحسب نوع وطبيعة البضائع وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، والتحقق من نوعها، وقيمتها، ومنشأها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المقررة للإفراج عنها أو تصديرها بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ، بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.
كما نص القرار على وجوب أن تقوم اللجان الدائمة المنصوص عليها في هذا القرار، بتحرير محضر مشترك بنتيجة المعاينة والفحص والرقابة، وسحب العينات اللازمة، طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات والنماذج والإجراءات المنظمة لذلك في كل جهة، بحيث يتعين التوقيع على هذا المحضر من جميع أعضاء اللجنة، كما يجب على جميع أعضاء اللجنة التي شاركت في فتح الحاوية أو الطرد أو إعادة فتحه، التوقيع على محضر واحد مشترك لإعادة غلقه بعد الانتهاء من المعاينة والفحص والرقابة وسحب ما يلزم من عينات طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة.
وينص القرار أيضاً على أن يحظر على مصلحة الجمارك وغيرها من الهيئات والجهات المنوط بها المعاينة والفحص والرقابة على البضائع المستوردة أو المزمع تصديرها، فتح حاويات البضائع والطرود مُنفردة، كما يحظر على اللجان الدائمة معاودة فتح هذه الحاويات والطرود السابق فتحها والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من بضائع، وذلك كله مالم يطرأ من المستجدات ما يبرر ذلك، بغرض حماية مصالح البلاد أو أمنها القومي أو المحافظة على حقوقها المالية، أو في حالة تظلم صاحب الشأن، وفي جميع الأحوال بتعين أن يتضمن محضر إعادة الفتح مبررات ذلك.
كما ينص القرار على أن تختص مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المُختصة بمُعاينة البضائع المُستوردة والمُصدرة، وفحصها والرقابة عليها، توفير عدد كاف من العاملين المختصين بأعمال المعاينة والفحص والرقابة للمشاركة في عضوية اللجان الدائمة، وتختص وزارة النقل وهيئات الموانئ التابعة لها، ووزارة الطيران المدني، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كل فيما يخصه، توفير ما يلزم من أماكن وتجهيزات ومعدات، لسرعة تداول الحاويات والطرود، وتيسير عمل اللجان الدائمة داخل الموانئ والمطارات والمنافذ الجمركية المختلفة.