الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:39 مـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

أخبار مصر

فتاوى تشفى الصدور .. هل يجوز إعطاء زكاة مالي لام زوجتي ووالدها ؟ .. الإفتاء ترد

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت "دار الإفتاء " العديد من الفتاوى التي حرص المواطنين على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى .

السؤال : هل يجوز إعطاء زكاة مالي لام زوجتي ووالدها ؟

وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة فى ثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله تعالى بيّن مصارف الزكاة وحصرها في ثمانية قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» {التوبة: 60}.

وأضاف أمين الفتوى ، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، ( هل يجوز إعطاء زكاة مالي لام زوجتي ووالدها ؟ )، نعم، يجوز أن تعطي زكاة مالك لوالد ووالدة زوجتك لأنهم ليسوا قربه لك، فماداموا محتاجين للزكاة أى دخلهم لا يكفى احتياجاتهم ربما لسبب المرض أو لكثرة الاحتياجات فهذا جائز.

اقرأ أيضاً

وأوضح أنه لا مانع من إعطاء الزكاة لأم الزوجة لأنها ليست ممن تجب نفقتهم على زوج ابنتها، لكن إذا كانت لديها من ينفق عليها من ابنة أو نحوها لم يجوز ولم يجزىء دفع الزكاة إليها ما دامت النفقة تكفيها، إذ لا حظ في الزكاة لغنى بنفسه، أو بمن تلزمه نفقته.

وأشار إلى أن لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاته الواجبة لوالده ولا لوالدته، أن الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول، وهم الأب والأم والأجداد والجدات، وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم: الأبناء والبنات وأولادهم، وذلك لأن نفقتهم واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

فتاوى تشفى الصدور يجوز إعطاء زكاة مالي لام زوجتي ووالدها الإفتاء تجيب