فتاوى تشفى الصدور .. هل يجوز إعطاء زكاة مالي لام زوجتي ووالدها ؟ .. الإفتاء ترد
اسامة خليلتلقت "دار الإفتاء " العديد من الفتاوى التي حرص المواطنين على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى .
السؤال : هل يجوز إعطاء زكاة مالي لام زوجتي ووالدها ؟
وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة فى ثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله تعالى بيّن مصارف الزكاة وحصرها في ثمانية قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» {التوبة: 60}.
وأضاف أمين الفتوى ، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، ( هل يجوز إعطاء زكاة مالي لام زوجتي ووالدها ؟ )، نعم، يجوز أن تعطي زكاة مالك لوالد ووالدة زوجتك لأنهم ليسوا قربه لك، فماداموا محتاجين للزكاة أى دخلهم لا يكفى احتياجاتهم ربما لسبب المرض أو لكثرة الاحتياجات فهذا جائز.
اقرأ أيضاً
- عاجل ظلام دامس انقطاع التيار الكهربي عن الغردفه
- رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل السفير المصري باسلام أباد
- عضو إعلام النواب توجه رسالة نارية لوزير الإسكان
- برلماني لوزير المالية : دفعت 160 الف من جيبي للحصول علي الدكتوراة وأتقاضى 5 آلاف
- فتاوى تشغل الأذهان .. ما حكم اختراق شبكات ”واي فاي” ؟ .. الأزهر يجيب
- مؤسسه ائتلاف أولياء أمور مصر توجه الشكر لطبيب مستشفى قليوب العام.. أعرف السبب
- العرقسوسى مديرا عاما للشئون المالية والإدارية بزراعة البحيرة
- بروتوكول تعاون بين”مصر الخير” والجمعية الخيرية الإسلامية لتطوير وتشغيل 4 مدارس مجتمعية بالصعيد
- الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف تعقد إجتماعاً لبحث ميزانية الشركة للعام المالي الحالى
- فتاوى تشغل الأذهان .. ما حكم زكاة الحلى؟ .. « الأزهر » يجيب
- جامعة دمنهور تؤكد الامتحانات بالحضور عقب اجازة نصف العام
- مساعد رئيس حزب المؤتمر يطالب "المالية" بحملات للتعريف بالحوافز الضريبية الجديدة للمشروعات الصغيرة
وأوضح أنه لا مانع من إعطاء الزكاة لأم الزوجة لأنها ليست ممن تجب نفقتهم على زوج ابنتها، لكن إذا كانت لديها من ينفق عليها من ابنة أو نحوها لم يجوز ولم يجزىء دفع الزكاة إليها ما دامت النفقة تكفيها، إذ لا حظ في الزكاة لغنى بنفسه، أو بمن تلزمه نفقته.
وأشار إلى أن لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاته الواجبة لوالده ولا لوالدته، أن الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول، وهم الأب والأم والأجداد والجدات، وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم: الأبناء والبنات وأولادهم، وذلك لأن نفقتهم واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم