الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:45 مـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

أخبار مصر

فتاوى تشفي الصدور.. ما حكم المسح على «الشَّراب» للرجال والنساء؟.. «الإفتاء» تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تلقت "دار الإفتاء " العديد من الفتاوى التي حرص المواطنين على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى .

السؤال : «ما حكم المسح على «الشَّراب» للرجال والنساء؟».

وأجاب، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، خلال بثه لفيديو للإجابة عن أسئلة متابعيه، قائلا ، بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

ولفتت إلى أنه من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء، وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن،

اقرأ أيضاً

وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.

فتاوى تشفي الصدور حكم المسح الشَّراب للرجال والنساء الإفتاء تجيب