ضوابط جديدة في قانون البناء الجديد حال الترميم أو الهدم
منة خالدحدد قانون البناء ضوابط جديدة في قانون البناء الجديد حال الترميم أو الهدم، إذ نصت المادة 95 أنه على شاغلى العين التى صدر قرار نهائى بهدمها كليا أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى القرار، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إخلاؤها بالطريق الإدارى وعلى نفقتهم دون أى إجراءات.
كما نصت المادة 96، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار، وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإدارى واتخاذ ما تراه لازم من الاحتياطات إلا فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل، فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى إخلائه فورا.
قانون البناء الجديد.
ضوابط جديدة في قانون البناء الجديد
اقرأ أيضاً
- اعتماد الضوابط والاشتراطات الجديدة.. الحكومة توافق على استئناف البناء
- مشروعات النفع العام مستثناة من حظر البناء خارج الحيز العمرانى
- محافظ الشرقية يهيب بالشراقوة بالتقدم بطلبات تصالح لتلاشى تنفيذ الإزالة
- محافظ المنيا يراجع الإيرادات وقرارات الإزالة ويوجه بإزالة بناء بدون ترخيص
- نائب محافظ البحيرة تتابع أعمال إزالة بناء مخالف في حوش عيسى
- 4 أغسطس.. نظر دعوى تطالب بعدم دستورية مادة من قانون البناء الموحد
- هل يقضى قانون البناء الموحد على عشوائيات مصر؟
- تعرف على قانون البناء الموحد المقدم من النائب "محمد سليم"
- بدء اجتماع "إسكان البرلمان" لاستكمال مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد
- "إسكان البرلمان" 20 مليون وحدة مخالفة لقانون البناء
- نائب "مستقبل وطن" يطالب بخروج تعديلات قانون البناء الموحد 119 للنور
- تنظيم دورات لمهندسي المحافظات لشرح تعديلات قانون البناء الجديد
ضوابط جديدة في قانون البناء الجديد حال الترميم أو الهدم وفقا للقانون محل المناقشة من مجلس النواب .. وهي:
- إخلاء المبنى بشكل مؤقت من شاغليه.
- تحرير محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم.
- أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى.
- على شاغلي البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك.
- يعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى.
- لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونا.