الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:21 مـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

أخبار تهمك

الوشم محرم شرعا .. حكم تجميل الحاجبين بتقنية «المايكروبليدنج»..الأفتاء تجيب

حكم الشرع فى تجميل الحواجب
حكم الشرع فى تجميل الحواجب

تسعى الفتيات والنساء إلى العناية بجمالهن، وفى الأونة الأخيرة لجأت كثير من السيدات إلى استخدام خاصية «المايكروبليندنج» لتجميل مظهر الحاجبين، لاسيما أن بعض النساء يتعرضن لعيوب شديدة بها نتيجة للمرض أو لتقدم السن.

واستقبل موقع دار الإفتاء فى الفترة الأخيرة العديد من التساؤلات حول جواز استخدام هذة الطريقة لتجميل الحاجبين من خلال الرسم الظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بهدف ملء الفراغات وتحديد الشكل من دون إزالة الشعر الطبيعي للحاجب.

وقال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية فى فتواه المنشورة على موقع دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من استخدام تقنية «المايكروبليدنج»، لرسم الحواجب بمادة طاهرة؛ لأنها من قبيل الرَّسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة، وليس فيها تغييرٌ مذمومٌ لشيءٍ من خلق الله تعالى.

واشترط الدكتور شوقى علام، ألا يكون في هذا الاستخدام ضرر، وألا يكون بغرض التدليس، بل قد يكون مستحبًّا في حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وأشار الدكتور شوقى علام مفتى الديار، إلى أن الشريعةُ الإسلامية، أباحت الزينةَ بضوابطها الشرعية، وحثَّت المرأةَ على الاهتمام بزينتها واعتبرت هذا حقًّا أصيلًا من حقوقها.

وقال: أن ذلك مراعاة للفطرة التي فُطِرت عليها من حُب الزينة، فالزينة بالنسبة لها تُعَدُّ من الحاجيات؛ إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج والمشقة.

واستند مفتى الديار المصرية إلى المنهج النبوى، فقد روى الحافظ أبو موسى المديني في كتاب «الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء» عن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعشَرَ النساء، اخْتَضِبْن، فإن المرأة تختضب لزوجها، وإن الأَيِّم تختضب تتعرض للرزق من الله عز وجل» ونقله عنه ابن مفلح من الحنابلة.

وقال مفتى الديار: أنه يشترط لمن تستخدم هذه تقنية «المايكروبليدنج» ألا يكون بها ضرر عليها، بأن تكون في مكان طبي يعمل به متخصصون، وفيه تطهير للأدوات المستخدمة لتجنب انتقال العدوى والأمراض؛ لما رواه ابن ماجه في "سننه" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

وشدد مفتى الديار المصرية على أن المقرر شرعًا أنَّ الوشم المحرم هو: إحداث ثقب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تملأ هذه الفجوة بمادة صبغية، فتحدث أشكالًا ورسومات على الجلد.

المايكرو بلندنج حكم الشرع فى تجميل الحاجب الوشم حكم الشرع فى رسم الوشم دار الإفتاء