الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:02 صـ 19 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر حكم رفض دعوى عدم دستورية قانون العمل

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي - رئيس المحكمة ، وعضوية كل من المستشارين عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمد عماد النجار وطارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وفاطمة محمد أحمد الرزاز ، وبحضور المستشار عماد طارق البشري- رئيس هيئة المفوضين ، بأمانة سر محمد ناجي عبد السميع ، برفض الدعوى التي كانت تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. 

وكانت إحدى الشركات قد أقامت دعواها التى حملت رقم 9352 لسنة 2004 مدني كلي حكومة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد وزير القوى العاملة بصفته الرئيس الأعلى لمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، طالبة الحكم بإعفائها من سداد نسبة 1 % من صافي أرباحها السنوية المفروضة بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الجديد بالقانون رقم 12 لسنة 2003 لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.


وأثناء نظر الدعوى دفع محامي الشركة بعدم دستورية ذلك النص ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع أجلت نظر الدعوى وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى المعروضة ناعية على النص المطعون فيه مخالفة نصوص المواد " 4-8-32-34-40 "من دستور 1971.


وأقامت الشركة دعواها أمام المحكمة الدستورية العليا التى حملت رقم 114 لسنة 27 قضائية دستورية مطالبة بعدم دستورية الفقرة المشار إليها من قانون العمل ، والتي قضت المحكمة برفضها ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات واتعاب المحاماة.

اقرأ أيضًا| «الدستورية»: عدم قبول بطلان قانون «الصحفيين» والأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة

المحكمة الدستورية العليا أخبار اليوم عدم دستورية قانون العمل