الحكم فى عدم دستورية منح الضابط المريض مرضا مزمنا إجازة بأجر كامل..4 ديسمبر
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 4 ديسمبر المقبل، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 36 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الأحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الأمراض المزمنة أجازة استثنائية بأجر كامل.
: دعاوى الضريبة على العقارات وتوزيع الميراث أمام « الدستورية» 12 ديسمبر
وأقيمت الدعوى التي حملت 78 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 36 من قانون هيئة الشرطة ، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الاحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل.
وتنص المادة 36 على أنه دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة يستحق الضابط كل ثلاث سوات خدمة إجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتى:
اقرأ أيضاً
- «الدستورية» تحكم بإلزام من يقع منه خطأ بتعويض المضرور ماديا وأدبيا
- «أوبر تكنولوجيز» تخسر دعوى قضائية جديدة بشأن حقوق سائقيها في هولندا
- لأول مرة .. دعوى قضائية لإقالة المدير الفنى للمنتخب مصر
- الدستورية العليا: المؤبد لمن يحوز بندقية آلية لا يُشكل عقبة في تنفيذ الأحكام الأخرى
- المحكمة الدستورية تؤكد صحة مواد البلطجة في قانون العقوبات
- عدم دستورية الحبس في قانون المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
- لإقرارة .. ”النواب” يرسل تعديلات قانون المحكمة الدستورية لرئيس الجمهورية
- «وأنت في بيتك».. خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم من وزارة العدل
- أول دعوى قضائية لحجب لعبة ”فورتنايت” المجسدة لهدم الكعبة
- تعيين قائد الانقلاب العسكري في مالي رئيس للبلاد
- ”عبدالغفار” يهنئ الدكتورة فاطمة الرزاز لتعيينها نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا
- دعوى قضائية تطالب بوقف «تيك توك» : «يروج للعري والإباحية والبلطجة»
1- ثلاثة أشهر بمرتب كامل.
2- ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.
وإذا استنفذ الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر إجازته السنوية على الوجه المبين في المادة 35 من هذا القانون، جاز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجة بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، وبعد أن يستنفذ الضابط هذه الإجازة يستوفي إجازاته ذات المرتب المخفض على الوجه المبين أعلاه ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه الإجازات في الحالات التي تستدعي فيها حالة المريض وذلك على أن يصدر قرار في كل حالة على حدة، ويرجع في تحديد انواع الأمراض التي من هذا لنوع إلى الهيئة الطبية المختصة.
وللضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر يسمح بذلك، ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه الترخيص في إجازات سنوية امتدادا لإجازات مرضية.
وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.