إعادة محاكمة متهم بتصنيع وحيازة مفرقعات اليوم
تنظر اليوم الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وأحمد مصطفى، إعادة محاكمة فنى هندسي لاتهامه بحيازة وتصنيع مفرقعات بالاشتراك مع متهم آخر سبق الحكم عليه.
ووجهت النيابة للمتهم العديد من التهم، منها أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وانضمام المتهم الثاني وآخرون لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين ايضا اتهامات حيازة مواد مفرقعة.
اقرأ أيضاً
- تأجيل جلسة أيمن بهجت قمر أمام الجنح بتهمة التهرب من الضرائب لـ27 ديسمبر
- سقوط 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بأسوان
- تجديد حبس متهم بحيازة سلاح ناري وترويج المخدرات بالسلام
- سقوط عصابة منظمة تستولى على عقارات وأراض أصحابها خارج البلاد بعقود مزورة
- النقض تؤيد إدراج أبو الفتوح و عبد الفتاح والقصاص ونجل الشاطر على قوائم الإرهاب
- مصرع سيدة وإصابة ابنها فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بأسوان
- إصابة شخص سقط من قطار مطروح بسيدى عبد الرحمن فى الساحل الشمالى
- أول بلاغ ضد زكريا بطرس بتهمة ازدراء الأديان
- القبض على سيدة عذبت طفلها حتى الموت فى العياط
- التموين : إحباط بيع 1.5 طن سكر و600 عبوة زيت تمويني في السوق السوداء بالقاهرة
- الإعدام سائق وشقيقه يقتلان صاحب محل وسط الشارع فى الدقهلية ..والمحكمة تعاقبهما بالإعدام والمؤبد
- التأديبية تعاقب طبيب نساء خاطب جهة خارجية دون الرجوع للمختصين بالجامعة
حدد قانون العقوبات فى الباب الثانى مكررا العقوبات التى تقع حال حيازة أو استيراد أو صنع المفرقعات.
ونصت المادة ( 102) على :"يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.