القبض على سيدة عذبت طفلها حتى الموت فى العياط
تجردت سيدة من مشاعرها الإنسانية والأمومة وقامت بتعذيب طفلها الذى لم يتجاوز عمره الـ5 سنوات حتى الموت فى مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، وتمكن رجال المباحث من ضبطها وأدعت أنها كانت تؤدبه.
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة العياط يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل مقتول داخل منزله بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات به كدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفل وراء ارتكاب الواقعة، وأنها قامت بتعذيبه والتعدى عليه بالضرب حتي سقط على الأرض مفارقا للحياة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكاب الجريمة بقصد تأديبه وأنها لم تقصد قتله.
اقرأ أيضاً
- التموين : إحباط بيع 1.5 طن سكر و600 عبوة زيت تمويني في السوق السوداء بالقاهرة
- الإعدام سائق وشقيقه يقتلان صاحب محل وسط الشارع فى الدقهلية ..والمحكمة تعاقبهما بالإعدام والمؤبد
- التأديبية تعاقب طبيب نساء خاطب جهة خارجية دون الرجوع للمختصين بالجامعة
- زوجة إرهابى بـ”تنظيم بيت المقدس” تروى تفاصيل تفجير زوجها لنفسه بحزام ناسف
- براءة زوجته .. المؤبد لـ مايكل فهمي الطبيب المتهم بهتك عرض 6 قاصرات
- قرار جديد بشأن منع ظهور محمد رمضان في وسائل الإعلام وعدم نشر أخباره
- تجديد حبس نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها في مصر القديمة
- الداخلية تكتب نهاية أسطورة تجارة المخدرات والتنقيب عن الذهب في الصعيد ..تفاصيل
- القبض على تشكيل عصابى لسرقتهم دراجات بخارية في القاهرة
- العزبي يتنازل أمام المحكمة عن انتخابات غرفة صناعة الأدوية
- تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”محاولة اقتحام قسم مدينة نصر” لـ 9 يناير
- مواجهات قوية في الجولة السادسة للقسم الثالث بالجيزة
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويتحقق في جريمة القتل العمد أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد