الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:43 مـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

تقارير وقضايا

الزيني : لابد من تعديل قانون الرؤية الحالي حفاظا على الأبناء

الخبير القانون أيمن رمضان الزيني
الخبير القانون أيمن رمضان الزيني

تمثل مشكلة رؤية الآباء المنفصلين عن زوجاتهم لأطفالهم أحد أخطر مظاهر النتائج السلبية لزيادة نسبة الطلاق في مصر ، حيث تتحول جلسات الرؤية لما يشبه قفص الاحتجاز المحدود بقيود ووقت معين، بل ويتعسف بعض المحامين لمنع الآباء من الحديث مع أبنائهم خلال جلسات الرؤية حيث أن منطوق الحكم يشير لرؤية الصغير فقط دون الحديث معه.

وفي هذا السياق صرح الخبير القانوني الدكتور أيمن رمضان الزيني الدكتور بكلية
الحقوق جامعة طنطا والسادات:

أن قانون الرؤية المعمول به حاليا – والذي لم يتم تغييره منذ صدوره في عام 1929 حتى الآن – قد تسبب في تعرض مايقرب من7 ملايين طفل لمشاكل كثيرة عقب طلاق الوالدين وتنازعهما أمام المحاكم، فيشبون حائرين بين أب حرموا من رؤيته بأمر القانون، وأم تعمل جاهدة على تشويه صورته في أذهانهم؛ لتزداد الهوة بين أبناء وآباء أنتزع حقهم في اللقاء ، وتشير الإحصاءات الي وجود 9 مليون طفل حائرين نتيجة انفصال الاب والام .
يثير مشروع القانون المقدم إلى البرلمان بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبًا ، والذي يقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) في الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع ، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام الجدل في الرأي العام المصري ، لذا لابد من العمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية في مجمله ، أو العمل على وضع قانون جديد يتفادى الثغرات الموجودة بالقانون الحالي وينصف أيضاً الآباء المحرومين من حق الرؤيه. وقد شملت التعديلات المقدمة للبرلمان المادة (20) المقترحة بمشروع القانون ، والتي تنص على أن “ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويُخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ، ولكل من الأبوين الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة ، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين” ، وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقًا، نظمها القاضي ، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا ، ولا ينفذ حكم الاستضافة قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ووفقاً لأحكام المادة رقم (20) من قانون الأحوال الشخصية فأن الرؤية للأبوين لمدة ثلاث ساعات أسبوعياً، لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وكذا للأجداد في حال عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية أتفاقاً بين الطرفين يتولى القاضي المختص تنظيمها ، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير نفسياً .
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا أمتنع من بحضانته الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً لمن يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يتولى هو تقديرها.
وقد تم تعديل هذا القانون بقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام.

وفي حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير مع الصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير ، فللمحكمة أن تنتقي أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو أحد مراكز رعاية الشباب أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة مكانا للرؤية ، مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير، على ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا، ما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية، وبما لا يتعارض ومواعيد أنتظام الصغير في دور التعليم.
إلا أنه على أرض الواقع لم يتم تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح؛ مما خلق كثيرا من المشاكل من أمهات تتعمد شحن الأبناء بشكل سلبي ضد الآباء، ليأتي الطفل يوم الرؤية وهو مكره على ذلك.

ولاشك في أن قوانين الأسرة المصرية التى صدرت خلال الأعوام القليلة الماضية أدت إلى تشتيت شمل الأسرة ودمارها وجارت على أبسط الحقوق الإنسانية ، فالقانون الرؤية المصرى أنفرد بتقرير أوضاع جائرة لا تعرفها تشريعات الأحوال الشخصية فى الدول العربية أو الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالنفقة والرؤية وتلافى تأثيرهما على تربية الطفل وتهديد مستقبله النفسى والاجتماعى ، وهل تكفى ثلاث ساعات أسبوعيا لتربية طفل تربية سوية؟ وهل يتحول الأب بعد الطلاق لمجرد آلة للإنفاق على أبنائه فقط؟ وكيف يتحمل الأب نظرات الإنكار والكره من أبنائه؟ هذه الأسئلة تلخص حال الآباء فى ظل قانون الرؤية المعمول به حاليا.
والحقيقة أنه لابد من تعديل هذه القوانين الظالمة للأطفال قبل أن تكون ظالمة للأباء ، فمن حق الأب اصطحاب أبنائه للمبيت عنده نصف الوقت، أو على الأقل يومين أو ثلاثة في الأسبوع لأن أي شيء بخلاف ذلك سيجعل الأب بمثابة ضيف بالنسبة لأبنائه ولن يشارك في تربيتهم. كما يجب أن تتم الرؤية بشكل لائق وكريم، بدلاً من الحدائق العامة ومراكز الشباب ، ويتاح للأب أصطحاب أبنائه للمبيت عنده يومين على الأقل أسبوعيا.
حق الرؤية فى قانون الأحوال الشخصية المصري
وفقاً لنص المادة 20 فقرة الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فأنه لكل من الابوين الحق في رؤية الصغير او الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين ، واذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم في مكان لايضر بالصغير او الصغيرة نفسيا ، ولاينفذ حكم الرؤية قهرا لكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذاره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها

وفقاً لنص المادة 67 القانون رقم (1) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية ، فأن الحكم الصادر برؤية الصغير ينفذ في احد الاماكن التى تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك مالم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان اخر، ويشترط في جميع الاحوال ان يتوفر في مكان مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير "
ووفقاً لنص المادة 69 القانون رقم (1) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية ، فأن تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير يجرى بمعرفة المحضرين او جهة الادارة ، ) ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك .

ووفقاً لنص المادة الأولي من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير والاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك ، فأن تنفيذ الاحكام والقرارات الصدارة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه تتم بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الاخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد يرفع الامر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الادارة وبالقوة الجبرية ان لزم الامر ، يجب علي الاخصائى الاجتماعى نحرير مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ .


ووفقاً لنص المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، فيجب أن يراعى في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين في المادة (66) من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
ووفقاً لنص المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، فأنه في حالة عدم اتفاق الحاضن او من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير، يكون للمحكمة ان تنتقى من الاماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الامكان وظروف اطراف الخصومة مع مراعاة ان يتوافر في المكان مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولايكبد اطراف الخصومة مشقة لاتحتمل وذلك أما في :
1- احد النوادى الرياضية او الاجتماعية،
2- احد مراكز رعاية الشباب،
3- احدى دور رعاية الامومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق ،
4- احدى الحدائق العامة .
ووفقاً لنص المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، فأنه يجب الا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .
ووفقاً لنص المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، فأن تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير يجب أن يتم في المكان والزمان المبين بالحكم .
ووفقاً لنص المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، فأنه يحق لاى من اطراف السند التنفيذى ان يستعين بالاخصائى الاجتماعى المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى اصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرف الاخر التنفيذ في المواعيد والاماكن المحددة بالحكم ويرفع الاخصائى الاجتماعى تقريرا للمحكمة بذلك اذا ما اقام الطالب دعوى في هذا الخصوص .
ووفقاً لنص المادة الثامنة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ، فيجب أ، يلتزم المسئول الإداري بالنوادى الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والأمومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها وبناء على طلب اى من اطراف السند التنفيذى ان يثبت في مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير .
ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .


والحقيقة أن نظام الرؤية هو نظام استثنائي شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم أو من يمت لها بصلة وفي حالة وجود مانع شرعي يمنع الأم من حضانة طفلها.
وفي حالة الخلاف المستحكم بين الأم والأب يكون الطفل في رعاية الأم أو من يليها من الحواضن
وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل.
وفقا لما جاء بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يتضح الأتي :
1- أن الحق في الرؤية يثبت لكلا من الأبوين والجدين فقط.
2 -أن حق الرؤية للأجداد تسقط في حالة وجود الأبوين.
3 -أن الأصل في نظام الرؤية هو الاتفاق بين الأطراف أي أن الاتفاق الذي يتوصلون إليه مقدم علي أي حكم قضائي في حالة رفض الطرف الذي في يده حضانة الطفل أن يتيح لأحد الأبوين أو الجدين رؤية الصغير فإن للطرف طالب الرؤية اللجوء إلى المحكمة المختصة لتنظيم ذلك سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان.
و لو كان الصغير في كنف أمه فإنها لا يمكن أن تمنع أبيه من رؤيته ولكنها لا تجبر أن تحضر إلى منزله ولا تجبر أن توافق على حضوره إلى منزلها ولكنها تأمر أن تخرج الصغير إلى مكان يتاح فيه أن يرى الأب ويكون ذلك يوما في الأسبوع قياساً على خروج الزوجة لزيارة أبيها.

ويفهم من النص أن الرؤية تتم في مكان لا يؤذي مشاعر الصغير كالحدائق العامة أو الأندية فلا يمكن أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو في قاعات المحاكم.
و في حالة عدم تنظيم الرؤية اتفاقاً ، فلابد أن ينظمها القاضي بحكم يصدره وليس بقرار ، والحكم الصادر في هذه الحالة لا ينفذ جبراً ، بل انه بعد صدوره يعلن به الصادر ضده ، فإذا امتنع عن تنفيذ الرؤية بدون عزر كان للصادر لصالحه الحكم اللجوء إلى القضاء
الآثار المترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية
للصادر لصالحه الحكم في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية أن يقوم برفع دعوى بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية.
ولكن يلاحظ الآتي
أولا :- إنه لكي يحكم القاضي بإسقاط الحضانة ، فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة.
ثانيا:- إذا تأكد القاضي أن الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عزر فيجب عليه إنذارها وفي حالة تكرار امتناعها عن تنفيذ الحكم يحكم بسقوط الحضانة.
و بالتالي فأن القاضي لو وجد أن الحاضنة امتنعت بغير عذر وأصرت على عدم تنفيذ حكم الرؤية فيجب عليه الحكم بإسقاط الحضانة.

قانون الرؤية الحضانة محكمة الاسرة قوانين الاسرة