التأديببة تلغي معاقبة أستاذة جامعية لتحصيلها مبالغ عن دورات تدريبية
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذة جامعية ورئيس قسم الطب النفسي سابقًا بكلية الطب إحدي الجامعات بعقوبة التنبيه، لمًا نسب إليها من ارتكاب عدة مخالفات، وجاء حكم المحكمة لرؤيتها أن التحقيق جنحت كفته تجاه الشاكين لها، وأخذ بشهادتهم، مما يصف التحقيق بالقصور والخلل.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الـدولــة.
النيابة الإدارية
وجاءت المخالفات المنسوبة للطبيبة طبقٱ لما ذكرته النيابة الإدارية ، عقد دورة تدريبية في عام ٢٠١٨ عن الطب النفسي السلوكي والمعرفي وجمع مبلغ ۱۲۰۰ جنيه من كل متدرب من الهيئة المعاونة بالقسم دون الحصول علـى موافقـة مجلس القسم ومجلس الكلية والجامعة، ورفضت تنفيذ قرار مجلس القسم باستبدال المدمن المتعافي الذي تعدّى علي طبيب أثناء تواجده بوحدة الإدمان، قيامها بفتح عيادة إضافية لوحدة الإدمان وإلغاء عيـادة الأحـد رغم أهمية وضرورة هذا الإجراء ودون أن تُخطر القسم العلمي المختص، تعامل الطاعنة مع الزملاء بأسلوب غير لائق ولا يتّفق مع القيم والتقاليد الجامعية.
اقرأ أيضاً
- قرار جمهوري بإحالة الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش
- إحالة ٤ مسئولين بالمقاولين العرب للمحاكمة التأديبية
- 23 يناير.. الحكم في دعوى وقف انتخابات نادي الزمالك
- القضاء الإداري يكشف واقعة تزوير للحصول على ميراث الكاتب «أنيس منصور»
- التأديبية تفصل رئيس مدينة من الخدمة لضرب مواطنا واحتجازه
- دعوى مستعجلة لوقف انتخابات نادي الزمالك
- حكم قضائي بمحو اسم متهم في 6 قضايا من السجل الجنائي
- الرقابة المالية ومجلس الدولة يفتتحان حلقة نقاشية عن التشريعات المنظمة للأنشطة غير المصرفية
- إحالة رئيس مدينة أشمون السابق ومسئولين ماليين من مساعديه للتأديبية
- مجلس الدولة يلزم ”الأزهر” بدفع 40 ألف جنيه للوحدة المحلية بأشمون
- النيابة الإدارية : إحالة مدير عام إدارة تعليمية بالمنوفية للمحاكمة بتهمة سب وزير المالية
- مجلس الدولة يؤيد قرار ”السياحة” بغلق فندق بالإسكندرية
وثبت للمحكمة، أن الاستاذة الجامعية المذكورة، كانت محل شكوى، من عدد من أعـضـاء قـسم الأمـراض النفسية بكلية الطب، نسبوا إليها فيها ارتكاب عدد من المخالفات التي تنطوي على تعسّفها في استعمال سلطاتها كرئيسٍ لقسم الأمراض النفسيّة، وتم تشكيل لجنة للتحقيق، بيد أنّ التحقيق قام في استدلاله على صحّة المخالفات المنسوبة للطاعنة، وثبوتها عليها بشهادة الشاكين، وما أجمعوا عليه من وقائعٍ أو اجتمعوا عليه من صفاتٍ نسبوها للطاعنة، مُسلّمًا بما عدّوه مخالفًا من سلوكها أو غير قانونيّ، رغم احتقان علاقة الشاكين ولدد خصومتهم مع الطاعنة.
ورأت المحكمة، شاب التحقيق الخلل والقصور والإخلال الشديد بحقوق الطاعنة في الدفاع، إذ قام مبناه واستوت نتيجته على أقوال سبعةٍ من الشاكين التي باتت عمادها، إذ جاءت شهادة من دونهم تم استبعادها، مما يجعل التحقيق غير كافيةٍ لحمل المخالفات على الصحّة، لينتج عمّا تقدّم تحقيقًا مبتسرًا خاويًا من الاستعراض القانونيّ التأصيليّ لتفاصيل الشكوى، أو لأوجه مخالفة الطاعنة لواجبات وظيفتها وخروجها على مقتضاها، ووصفته المحكمة جانحًا مائلًا لزُمرة جماعة الشاكين مرجّحًا أن اجتماعهم لا يقوم على باطل، فجنح لجانبهم وأعلى كلمتهم.
الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى بطلان التحقيق لإخلاله بضماناتٍ جوهريّةٍ كانت لازمةٌ لصحّته، وهو ما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر معيبًا مخالفًا للقانون غير قائمٍ على سندٍ صحيحٍ يحمله، وتضحى مناعي الطاعنة عليه قائمةً على أساسها من الواقع والقانون جديرةً بالتأييد.