القضاء الإداري يكشف واقعة تزوير للحصول على ميراث الكاتب «أنيس منصور»
محمود مطاوعقضت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من 3 أشخاص ادعوا أنهم من أقارب الكاتب الصحفي الراحل أنيس منصور، وذلك لرفعها من غير ذي صفة. صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيــم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين نوح محمد حسين أبو حسين، محمد مختار محمد عبد الوهاب نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشـــــار أحمد مجدي الشرقاوي مفوض الدولة وسكرتارية أحمد عبد النبي أمين.
وقالت المحكمة في حيثياتها وفق ما جاء بحكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئنافين رقمي 3398، 3567 لسنة 130 ق الصادر بجلسة 27/6/2016 أن هذا الحكم قد فصل في الطعن بالتزوير وجاء بحيثياته أن الثابت للمحكمة من الأوراق وتحقيقات النيابة التي أجريت وتحقيقات شرطة الأحوال المدنية أنه قد تم تحقيق موسع حول واقعة إضافة اثنين آخرين إلى القيد العائلي الخاص بوالد المورث، هما منصور محمد منصور «والد المدعي في الدعوى الماثلة»، ومحمد محمد منصور .
وأضافت المحكمة أنه قد تبين للنيابة بعد التحقيق مع موظفي الأحوال المدنية وغيرهم أن هذين الاسمين قد تم إضافتهما على قيد والد المورث باعتبارهما من الأبناء وذلك على سبيل الخطأ لتشابه الأسماء وأن الوضع قد تم تصحيحه وأعيد إلى أصله، وأن مبروكة يوسف أبو السعود تختلف عن مبروكة يوسف عتلم، وأنه تم إجراء تغيير في الاسمين لإضافتهما للقيد العائلي الخاص بوالد المورث، وأنه قد تم إعادة القيد الخاص بوالد المورث إلى ما كان عليه قبل التصحيح، وأنه قد وضح للمحكمة الصورة جلية من الأوراق أن والد المورث له 5 أبناء هم إخلاص وعبدالعزيز وأنيس «إخوة أشقاء» من أم تدعى عديلة الباز، وأحمد رؤوف من أم تدعى أم يوسف يوسف سيد أحمد، وعبدالرحمن «والد هدى –المتدخلة في الدعوى الماثلةـ وصفاء» من أم تدعى مبروكة يوسف أبو السعود، وانتهت المحكمة إلى أن الاستئناف غير قائم على أساس سليم ورفضت المحكمة الطعن بالتزوير.
المحكمة حددت الورثة علي وجة التحديد
وتابعت المحكمة أن حكم الاستئناف انتهى إلى تحديد ورثة أنيس محمد منصور مؤيدًا في ذلك حكم محكمة أول درجة وأن الورثة ليس من بينهم المدعي أو والده والذي أضيف وفق هذا الحكم بطريق الخطأ في قيد ميلاد والد المورث أنيس محمد منصور وأنه تم إعادة الوضع الصحيح وفق ما انتهت إليه تحقيقات النيابة التي أجريت ، كما انتهى الاستئناف إلى رفض الطعن بالتزوير، فضلًا عن ذلك فإن الحق في الميراث يتحدد وفق قواعد شرعية وقانونية مستقر عليها شرعًا وقانونًا، ولا يمكن بأى حال أن يترتب الحق في الميراث بمجرد خطأ مادي في إسم، ومن ثم لا يكون للمدعي في الدعوى الماثلة أية صفة أو مصلحة في الطعن على القرارين المطعون فيهما.