الإثنين 25 نوفمبر 2024 08:57 صـ 23 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

حوادث

رفض تظلم عزة سليمان على قرار منعها من التصرف فى أموالها

المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية

قضت الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، اليوم، برفض التظلم المقدم من عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة على أمر منعها من التصرف في أموالها.

وطبقا للرأي القانوني فأنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وتفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.

وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه، ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.

 

أخبار المحاكم أخبار الحوادث عزة سليمان المحكمة الجنائية منع التصرف في أموال