رفض تظلم عزة سليمان على قرار منعها من التصرف فى أموالها
قضت الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، اليوم، برفض التظلم المقدم من عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة على أمر منعها من التصرف في أموالها.
وطبقا للرأي القانوني فأنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وتفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه، ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.
اقرأ أيضاً
- المشدد للمتهم بتهديد طليقته بنشر صورها الخاصة مقابل التنازل عن أطفالهما
- تحقيقات النيابة والمعاينة لمسرح الحادث في جريمة الصف.. البيت تحول إلى «مشرحة»
- إحالة نقض فتيات التيك توك مودة الأدهم وشيري وزمردة لجنح «الاقتصادية»
- إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة بضمان محل الإقامة
- روسيا: لسنا ملزمين بالتعاون مع تحقيق الجنائية الدولية فى الجرائم المزعومة بأوكرانيا
- رفع قضية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين
- الداخلية تداهم البؤر الاجرامية وأوكار تجارة المخدرات.. فيديو
- فرنسا ترسل ضباط شرطة إلى أوكرانيا للتحقيق في جرائم الحرب الروسية
- المشدد 7 سنوات لقاتل والده في التجمع الخامس
- الإعدام للمتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق
- ”الداخلية” تضبط 170 قطعة سلاح ناري و217 قضية مخدرات
- تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة سينا كولا بتهمة التهرب الضريبي لـ18 أبريل