تشريعية النواب توافق على تعديلات الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونصت المادة الأولى على يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (37) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتى:
مادة 8
اقرأ أيضاً
- اتصالات النواب تستمع إلى شكاوي الشركة المصرية والقومية للبريد.. غدا
- اجتماع مجلس المحافظين.. منع تداول القمح حتى آخر أغسطس.. وإيقاف خدمات المرافق عن 27 قرية سياحية
- تقسيط العداد الكودي على 24 شهرا..أعرف التفاصيل
- اقتصادية النواب: الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن تحقق التكامل العربى
- ”نقل النواب” توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل
- «رقية» .. تعاني من ضمور عضلات تحتاج حقنة بـ 40 مليون جنية و أسرتها : «نفسنا بنتنا تاخد فرصة إنها تعيش حياة طبيعية لازم تحصل على الحقنة قبل سن العامين»
- صندوق مصر السيادي: تحويل الودائع إلى استثمارات بين الصناديق السيادية العربية أولوية للدولة
- «معلومات الوزراء» ينظم احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقة كتابة أوراق السياسات «شبابنا يدعم قرارنا»
- وحدة سكنية وتعويضات وأجهزة كهربائية لأسرة المنزل المنهار بالمنشأة بسوهاج
- زيارة النائبة هويده غانم إلي قرية كفر الجنيدي بالشرقية
- معيط يشهد إجراء قرعة الحج بين العاملين بوزارة المالية
- نواب يطالبون بتغليظ عقوبات غش الدواء
يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية
يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
ويهدف مشروع القانون إلى أن الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة يأتي في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير فهو ينظم شأنا هاما من شئونهم حينما ينزلون علي حكمه بوجوب شهر تصرفاتهم العقارية، وكانت الغاية من الشهر في تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، فإن السبيل إلى تحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون ميسرا بعيدا عن التعقيد لا يحمل ذوي الشأن ما لا يطيقون.
ووفقا لقياس الأثر التشريعى، وفي ضوء ما كشف عنه التطبيق الفعلي للقانون اتضح تعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه النقص فيها بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلا دون المضي فيها مما هو مثار شكوى جمهور المتعاملين. وقد جاء مشروع القانون في مادتين، بخلاف مادة النشر، وذلك كله على التفصيل الآتي:
المادة الأولى تضمنت تعديلا بالاستبدال لنص المادة ( 8 ) من القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية تقرير التزام المنصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) المشار إليها، على المجموعة السكنية وحدها لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.
وأن يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادرا منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إليه، فضلا عن أنه يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.