حبس 3 عمال لاتهامهم بتعذيب شقيقتهم حتى الموت في سوهاج
امرت النيابة العامة بحبس 3 عمال لاتهامهم بتعذيب شقيقتهم مما اسفر عن مصرعها بسبب خلافات بينهم 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات والتصريح بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية.
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج تلقت اخطارًا من المستشفى الجامعى وصول “ ر.م 35 سنة ربة منزل ” مصابة بجروح وكدمات وتوفيت اثناء اسعافها.
وبالانتقال والفحص بمعرفة رجال المباحث اتهمت اشقائها بالتعدى عليها بسبب خلافات مالية قبل وفاتها وكشفت التحريات فريق البحث المشكل من مباحث سوهاج ومفتشى قطاع الامن العام، صحة الواقعة المثبت فى اخطار الوصول الى المستشفى وتبين ان الضحية سبق حصولها على حكم قضائى بسجن اشقائها لسابقة التعدى عليها وحاولوا اجبارها التنازل الا انها اصيب بجروج بالغه نقلت على اثرها المستشفى.
وتمكنت مباحث مركز شرطة اخميم من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم واخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
اقرأ أيضاً
- إيداع طفلة عثر عليها داخل حقيبة أحد دور الرعاية في بولاق الدكرور
- السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في العجوزة
- تفاصيل مقتل أب وابنه في الخليفة بعد خروجه من المسجد
- السعودية.. القبض على مصري اعتدى بالضرب على آخر في مقهى شهير
- أب يخنق ابنته حتى الموت لشكه في سلوكها بالدقهلية
- ضبط عاطل لابتزازه سيدة وتهديدها بنشر صور فاضحة بالتجمع الأول
- حبس المتهم بخطف ابنته والاعتداء عليها بالمعادي
- النيابة العامة تأمر بحجز المتهم بخطف ابنته ”نورا” بالمعادي
- تأجيل محاكمة محمد بديع و78 متهما في قضية أحداث المنصة لجلسة 4 يوليو
- الشرطة تداهم أوكار العناصر الإجرامية وتجار المخدرات
- زوجة الأب عذبتها حتى الموت.. كشف غموض مصرع طفلة ببني سويف
- وفاة امرأة في عملية طعن داخل حرم جامعة في ألمانيا
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.