تجديد حبس المتهم بقتل ابنته لشكه في سلوكها بالجيزة 15 يوما
جددت نيابة الجيزة حبس عامل قتل ابنته بعد وصلة تعذيب لشكه في سلوكها بمنطقة أبو النمرس بالجيزة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
كما انتدبت النيابة الطب الشرعي لبيان سبب وفاة الفتاة وإعداد تقرير بذلك، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.
وتلقت قسم شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي يفيد باستقبال فتاة مصابة بكسور وكدمات ونزيف داخلي ووجود آثار تعذيب وادعاء والدها بسقوطها من علو علي غير الحقيقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، لتشريحها والتصريح بدفنها، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاً
- القبض علي بائع متجول هتك عرض طفلة بأكتوبر
- مصرع شخص بوابل من الرصاص في سوق بمصر القديمة
- نيابة الجيزة تعاين موقع حادث انقلاب أتوبيس عمال بالترعة
- إخماد حريق أعلى سطح عقار بالدقي دون إصابات
- بسبب خلافات سابقة.. عاطل ينهي حياة جاره طعنا بالسكين في الطالبية
- القبض على عامل تحرش بطالبة داخل مول شهير بأكتوبر
- الكاميرات تكشف ملابسات مصرع سيدة صدمها شاب بسيارته فى أوسيم
- سيد دويدار يكتب : عشة وشوقي منتخب الإتجار في المخدرات ومهندسين غسيل الاموال في ديسكوهات الساحل الشمالي
- ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم تمثال أثري وكمية من الأموال بالجيزة
- رد صادم من المتهم في «الريف الأوروبي» على سؤال بأي ذنب قتل الصغيرين؟
- رد صادم من المتهم في «الريف الأوروبي» على سؤال بأي ذنب قتل الصغيرين؟
- أقوال ضحايا مستريح كرداسة: كنا بنقبض ألفين جنيه كل شهرين
وبالفحص وإجراء تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة والد الفتاة لشكه في سلوكها ومراقبتها بتحدثها في الهاتف المحمول بالساعات، إلى جانب خروجها المستمر من المنزل.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وذكر أنه أنهى حياة المجني عليها لشكه في سلوكها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.