مصرع شخص بوابل من الرصاص في سوق بمصر القديمة
لقي شخص مصرعه بوابل من الرصاص في سوق إثر النبي بمصر القديمة، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين.
وكشف أجهزة الامن ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية بالقاهرة ووفاة أحد الأشخاص وضبط إثنين من مرتكبى الواقعة).
وكان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغا بإطلاق أعيرة نارية ووفاة أحد الأشخاص بمنطقة سوق ساحل أثر النبى بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة بمحل الوقعة وإستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".
اقرأ أيضاً
- لجنة هندسية لفحص أتوبيس ترعة المريوطية.. تسبب في وفاة 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين
- تجديد حبس 3 متهمين بغسل 22 مليون جنيه تربحوها من المخدرات
- إحباط 3 محاولات تهريب بضائع عبر منافذ الجمهورية
- زوج شيماء جمال يكشف سر تقييدها بالسلاسل بعد موتها
- الأمن يكشف ملابسات فيديو محاولة خطف طفلة في الجيزة
- أطفال المنطقة ضحكوا علية .. اعترافات صادمة لعاطل متهم بقتل شاب في المطرية
- تفاصيل مناظرة النيابة لجثة مسن عثر عليه في حديقة بمدينة نصر
- ضبط 20 طن أسمنت بدون مستندات بمحافظة المنوفية
- والد طفلة أسيوط يكشف تفاصيل جديدة بشأن الاعتداء على ابنته.. و قرارات عاجلة من النيابة
- إخماد حريق أعلى سطح عقار بالدقي دون إصابات
- سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية
- إيداع طفلة الإسماعيلية ضحية أسرتها إحدى دور الرعاية
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الجيزة، سوهاج" تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية) كما أرشد الثانى عن (بندقية آلية، بندقية خرطوش).
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وذلك لوجود خلافات بين أحد المتهمين مع العاملين بمحل البلاغ لقيامهم بالتعدى عليه منذ فترة فخطط للإنتقام منهم بالإتفاق مع باقى المتهمين.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد