الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:35 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

تقارير وقضايا

المحكمة الاقتصادية بقنا تؤيد قرار التحفظ على ممتلكات وأموال 8 مستريحين بأسوان

محافظات  المحكمة
محافظات المحكمة

قررت المحكمة الاقتصادية بقنا برئاسة المستشار أسامة محمد الكامل، رئيس الاستئناف ورئيس المحكمة، بحضور عضوية المستشارين محمد فاروق وعمرو المليجي الرئيسين بالمحكمة تأييد قرار النائب العام، بمنع تصرف 8 مستريحين بأسوان من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم وذلك بعد اتهامهم بتوظيف الأموال والنصب والاستيلاء.

1- وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أصدر أمر المنع من التصرف رقم 123 لسنة 2022 أوامر تحفظ تحفظ في القضية رقم 5803 لسنة 2022 إداري إدفو بمنع محمود عبد السلام أحمد محمود مؤقتًا.

2- وأصدر أمر المنع من التصرف رقم 124 لسنة 2022 أوامر تحفظ في القضية رقم 5810 لسنة 2022 إداري مركز إدفو، بمنع محمد خالد محمد أمين إبراهيم.

3- وأصدر أمر المنع من التصرف رقم 125 لسنة 2022 أوامر تحفظ في القضية 5806 لسنة 2022 إداري مركز إدفو بمنع أحمد سعيد جبرالله وزوجته فاطمة محمد رمضان أبو زيد.

4- وأصدر أمر المنع من التصرف رقم 126 لسنة 2022 أوامر تحفظ في القضية 5833 لسنة 2022، إداري مركز إدفو بمنع محمود فتحي أحمد عامر.

5- وأصدر المنع من التصرف رقم 127 لسنة 2022 أوامر تحفظ في القضية 5832 لسنة 2022 إداري مركز إدفو بمنع إسلام أحمد محمد.

6- وأصدر أمر المنع من التصرف رقم 128 سنة 2022 أوامر تحفظ في القضية رقم 5828 لسنة 2022 إداري مركز إدفو بمنع يسرى شعبان عبد الرازق.

7- وأصدر أمر المنع من التصرف رقم 129 لسنة 2022 أوامر تحفظ في القضية 5836 لسنة 2022 إداري مركز إدفو بمنع كل من إبراهيم حسن أمين سلطان وزوجته سعاد جمال حسين سيد وابنائه القصر أدهم وحسن إبراهيم حسن.

8 - وأصدر أمر المنع من التصرف رقم 130 لسنة 2022 أوامر تحفظ في القضية رقم 5801 لسنة 2022 إداري إدفو بمنع أحمد بسطاوي عيد محمد.

التحفظ علي أموال وممتلكات 8 مستريحين بأسوان

وتضمن أمر المنع للثمانية، منع كل واحد منهم مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها- سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب اية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة.
وجدير بالذكر أن أمر المنع لا يسري على المرتب أو على المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة، إعمالًا لنص المادة 133 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

مستريحين المحكمة الاقتصادية