الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:20 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

تقارير وقضايا

دار الإفتاء: هذه الحالة يرث فيها الزوج وحده جميع مال زوجته

دين وفتوى  دار الافتاء المصرية_ أرشيفية
دين وفتوى دار الافتاء المصرية_ أرشيفية

تلقت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا من أحد المستفتيين، يقول: أوصت امرأة بجميع ما تملك لزوجها، فقالت: إنَّ جميع ممتلكاتي من ‏منازل ومفروشات ومصوغات ‏وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا ‏لزوجي بعد وفاتي، وليس ‏له حق التصرف فيها حال ‏حياتي. وقد توفيت المرأة وليس لها وارث خلاف ‏زوجها؛ فهل هذا الإقرار يُعَدّ وصية ‏أو هبة؟ وإذا كانت وصية فهل يكون ‏الباقي بعد النصف للزوج، أو يكون ‏لمَن؟

أوضحت الديار المصرية، خلال ردها على السؤال السابق، أنه إذا لم يكن هناك ‏‏وارث للمتوفاة سوى الزوج ولم يكن ‏‏هناك مستحق لشيء من التركة سواه؛ فإنَّ مال الزوجة كله يكون ‏‏للزوج.

دار الإفتاء، أشارت إلى ما قاله الإمام أبو يوسف: لو أنَّ امرأة أوصتْ لزوجها بجميع مالها ولا ‏‏ وارث لها غيره، فالقاضي يقول ‏‏للزوج: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ ‏‏فإنْ أجازها فله نصف المال بالوصية،‏‏ والنصف بالإرث، وإن لم يجز فله ‏‏النصف بالإرث ولا شيء له غير ‏‏ذلك.

ولفتت الديار المصرية كذلك، إلى ما قاله الإمام محمد: القاضي لا يقول ‏‏له: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ ولكن ‏‏الزوج إن ردّ الوصية فله نصف المال، ‏‏وإن قبل أخذ المال كله، مشيرة إلى أن ذاك هو مذهب الإمام أبي حنيفة.

وقد قضى قانون الميراث رقم 77 ‏‏لسنة 1943م بالرد على أحد ‏‏الزوجين إذا لم يكن للآخر وارث من ‏‏ الأقارب ذوي الفروض والعصبة ‏‏وذوي الأرحام؛ فالظاهر أنه يكون ‏‏المال كله للزوج بطريق الإرث.

الإفتاء: هذه الحالة يرث فيها الزوج جميع مال زوجته

واختتمت دار الإفتاء، ببيان‏‏ أنَّ مال الزوجة كله ‏‏للزوج، إمَّا لأنَّ بعضه تملكه بطريق ‏‏الوصية إن لم يجز أو لم يردّ، والبعض ‏‏الآخر بطريق الميراث. وإما لأنّ الكل ‏‏تملكه بطريق الميراث فرضًا وردًا على ‏‏ما جاء به القانون المذكور الذي ‏‏يطبق على هذه الحالة لوفاة المتوفاة ‏‏بعد العمل به.

 

الافتاء دار الإفتاء الميراث الإرث الزوج الزوجة جميع المال جميع مال الزوجة