دار الإفتاء: هذه الحالة يرث فيها الزوج وحده جميع مال زوجته
تلقت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا من أحد المستفتيين، يقول: أوصت امرأة بجميع ما تملك لزوجها، فقالت: إنَّ جميع ممتلكاتي من منازل ومفروشات ومصوغات وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا لزوجي بعد وفاتي، وليس له حق التصرف فيها حال حياتي. وقد توفيت المرأة وليس لها وارث خلاف زوجها؛ فهل هذا الإقرار يُعَدّ وصية أو هبة؟ وإذا كانت وصية فهل يكون الباقي بعد النصف للزوج، أو يكون لمَن؟
أوضحت الديار المصرية، خلال ردها على السؤال السابق، أنه إذا لم يكن هناك وارث للمتوفاة سوى الزوج ولم يكن هناك مستحق لشيء من التركة سواه؛ فإنَّ مال الزوجة كله يكون للزوج.
دار الإفتاء، أشارت إلى ما قاله الإمام أبو يوسف: لو أنَّ امرأة أوصتْ لزوجها بجميع مالها ولا وارث لها غيره، فالقاضي يقول للزوج: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ فإنْ أجازها فله نصف المال بالوصية، والنصف بالإرث، وإن لم يجز فله النصف بالإرث ولا شيء له غير ذلك.
ولفتت الديار المصرية كذلك، إلى ما قاله الإمام محمد: القاضي لا يقول له: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ ولكن الزوج إن ردّ الوصية فله نصف المال، وإن قبل أخذ المال كله، مشيرة إلى أن ذاك هو مذهب الإمام أبي حنيفة.
وقد قضى قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943م بالرد على أحد الزوجين إذا لم يكن للآخر وارث من الأقارب ذوي الفروض والعصبة وذوي الأرحام؛ فالظاهر أنه يكون المال كله للزوج بطريق الإرث.
الإفتاء: هذه الحالة يرث فيها الزوج جميع مال زوجته
اقرأ أيضاً
- اللجنة المنظمة لكأس لوسيل تعلن جاهزية الملعب لمواجهة الزمالك والهلال
- هل يجوز دفع زكاة المال للأخت الفقيرة؟.. الإفتاء تجيب
- محمد عطية: عقود الزواج عرف مجتمعي وليست من الأديان
- مظهر شاهين: لا أجر للزوجة على إرضاعها لطفلها.. وإنما الأجر يكون للمطلقة فقط
- داعية إسلامي عن الجنس الإلكتروني بين الزوجين: في ناس تانية بتشوف جسم مراتك
- أرسلت ابنتي صورة مخلة إلى خطيبها المسافر فكيف تكفر عن هذا الذنب؟
- مفتي الجمهورية : الخلافات بين الزوجين ينبغي أن تُعالَج في الغرف المغلقة
- دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر لعام 1444 هجريا مساء السبت
- جريمة قتل مروعة.. سعودي يقتل زوجته وينتحر
- هبة قطب تكشف منشط أفضل من الفياجرا لن يعرفه الرجال
- بعد وفاة مواطن بالشرقية لتنمر المعازيم في فرح ابنه.. الإفتاء ترد
- إحالة أوراق متهم قتل عمه في خلاف على الميراث إلى المفتي بالشرقية
واختتمت دار الإفتاء، ببيان أنَّ مال الزوجة كله للزوج، إمَّا لأنَّ بعضه تملكه بطريق الوصية إن لم يجز أو لم يردّ، والبعض الآخر بطريق الميراث. وإما لأنّ الكل تملكه بطريق الميراث فرضًا وردًا على ما جاء به القانون المذكور الذي يطبق على هذه الحالة لوفاة المتوفاة بعد العمل به.