قانون الخدمة المدنية، 5% من الوظائف لذوي الإعاقة والأقزام
قانون الخدمة المدنية،حدد قانون الخدمة المدنية الذي أصدره مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال على نسبة معينة من الوظائف للمصابين فى العمليات الحربية والعمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام.
5 % من الوظائف لذوي الإعاقة والأقزام
تنص المادة( 13) من قانون الخدمة المدنية على أنه تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.
وطبقا لـقانون الخدمة المدنية يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين".
اقرأ أيضاً
- وظائف وزارة الأوقاف 2023، تفاصيل الإعلان عن فرص عمل لذوي الهمم
- ”النواب” يوافق على انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية
- مجلس النواب يوافق على الإذن بسماع أقوال النائب عيد حماد أمام النيابة
- شخصيات سياسية كبيرة بأمريكا تحث بايدن على الترشح في انتخابات 2024
- وزير البترول: هناك تنسيق مع وزارة الصناعة لاستكمال خطط الصناعة التعدينية
- السيسي يشارك في إفطار عمل مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي
- رئيس مجلس النواب يصل إلى قطر لحضور جانب من فعاليات بطولة كأس العالم
- ”إسكان النواب” توافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض المخالفات
- البيت الأبيض عن محاكمة المتهم في هجوم لوكيربي: يوم هام لأمريكا
- الكونجرس: تحرير بوتين للاعبة التنس الأمريكية ”خطوة مدروسة” لإثارة الانقسام في واشنطن
- رئيس محلية النواب: إصدار تشريعات بقانون التصالح غير قابلة للتنفيذ تنال من هيبة الدولة
- وزير الإسكان لـ النواب: هدفنا من قانون التصالح في مخالفات البناء التسهيل على المواطنين
شروط التعيين بالوظائف لذوى الإعاقة
وتنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.
وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".