”إسكان النواب” توافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض المخالفات
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض المخالفات.
ومن بين المواد التي تمت الموافقة عليها اليوم الخاصة بمصير أموال التصالح، وتنص المادة على 13 من مشروع القانون على:
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
اقرأ أيضاً
- الحكومة تنفى شائعة إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر
- البيت الأبيض عن محاكمة المتهم في هجوم لوكيربي: يوم هام لأمريكا
- اللجنة البرلمانية توافق على تحديد رسوم التصالح في مخالفات البناء بـ5 آلاف جنيه
- الكونجرس: تحرير بوتين للاعبة التنس الأمريكية ”خطوة مدروسة” لإثارة الانقسام في واشنطن
- رئيس محلية النواب: إصدار تشريعات بقانون التصالح غير قابلة للتنفيذ تنال من هيبة الدولة
- وزير الإسكان لـ النواب: هدفنا من قانون التصالح في مخالفات البناء التسهيل على المواطنين
- رئيس اقتصادية قناة السويس: الحكومة تهتم بتوطين صناعة السيارات ومكوناتها
- الصحة تعقد ندوة تثقيفية حول دور القطاع الصحي في مناهضة العنف ضد المرأة
- الحكومة تنفى تقدمها بمشروع قانون يسمح بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين
- شروط جديدة للفوز بجائزة الدولة للمبدع الصغير بعد قرار الحكومة
- ”مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون”.. الحكومة ترد بالأرقام
- الحكومة توضح حقيقة نقص فى مخزون البن والشاى والأرز والزيت
ب- نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ج- نسبة (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتؤول إلى المحافظات والهيئات المشار إليها بالمادة الرابعة من القانون 119 لسنة 2008 كل حسب نطاق ولايته.
كما وافقت اللجنة على المادة (14) والخاصة بحالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء:
تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.
كما وافقت اللجنة على المادة (15):
يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
1. مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
2. ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيها بمثابة قبوله، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.