محكمة القضاء الإداري: الكفاءة العلمية ليست معيارًا للتعيين في القضاء
فى واحدة من مبادئ القضاء الإداري بمجلس الدولة عن مدى أحقية أوائل الخريجين من المتفوقين علميًا بالالتحاق بالقضاء وهل هو المعيار أم لا، أكدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بأن الكفاءة العلمية ليست معيارًا وحيدا للتعيين فى القضاء وأنه يتعذر على الشهادات اختيار الأفضل ويتعذر على القوانين أن تضع ضوابط، وليس للحاصل على تقدير أعلى أن يحتج بتعيين من هو أقل منه تقديرًا.
وقضت برئاسة المستشار السيد العربى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد ومحمود صبحى نائبى رئيس المجلس برفض الدعوى التى أقامها محمد خيري مخيمر الحاصل على ليسانس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتقدير جيد جدا ورفض تعيينه بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
التعيين في مجلس الدولة
قال المدعى للمحكمة إنه من أسرة بسيطة وسهر الليالى لتحقيق حلمه بالالتحاق بمجلس الدولة وحصل على المراكز الأولى على مستوى دفعته بتقدير جيد جدا ورفض مجلس الدولة تعيينه فى وظيفة مندوب مساعد رغم اجتيازه المقابلة الشخصية بنجاح، إلا أنه فوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2021 متضمنًا تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة على الرغم من استيفائه كافة الشروط وليست عليه أية ملاحظات أمنية وتم تعيين من هم أقل منه في التقدير والكفاءة العلمية.
قالت المحكمة إن سلطة اللجنة المُشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية سلطة تقديرية على الدوام لأن أعضاء اللجنة شيوخا لرجال القضاء لهم التقدير المطلق لاختيار من يمارس العمل القضائى ويتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية، كما يتعذر على القوانين واللوائح أن تضع لها قيودًا أو ضوابط يمكن التقيد بها، فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيـــوخ القضاء يتحملونها أمام الله وضمائرهم ولا معقب عليهم في ذلك من القضاء، ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها.
اقرأ أيضاً
- تأجيل دعوى عدم اعتماد دستور الكنيسة الأسقفية لـ 11 فبراير
- عقيلة صالح يدعو مجلس الدولة إلى استئناف الحوار
- قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته
- الإدارية العليا تؤيد رسوب طالب بالثانوية لاتهامه بالغش وإحداث فوضى باللجنة
- رفض دعوى تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه
- حكم نهائي بحل هيئة مكتب نقابة المحامين
- مجلس الدولة يوافق على حضور أهالي المندوبين الجدد لأداء اليمين القانونية للاحتفال بهم
- لعدم تقديم المستندات.. حفظ نزاع بين محافظة بورسعيد والضرائب العقارية
- إعادة تصحيح.. قضايا جديدة لـ طلاب الثانوية العامة بنظام iG
- المستشار محمد فؤاد جاد الله يترأس دائرة المنازعات بمجلس الدولة
- تعيين المستشار فارس سعد رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة
- نائب محافظ البحيرة تشهد احتفالية نادى قضاه مجلس الدولة بتعيين قضاه و قاضيات جدد
وأضافت المحكمة أن المدعى حاصل على ليسانس الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بأسيوط بجامعة الأزهر بتقدير عام جيد جدًا وتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بناء على الإعلان الصادر من المجلس، فتم قبول أوراقه وفحصها وعرضها على اللجنة المشكلة لاختيار المتقدمين لاستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لديه، إلا أنه لم يجتز المقابلة الشخصية التي أجريت معه، وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه، ولم يتضمن تعيينه في الوظيفة محل التداعي.
وأشارت المحكمة أن المدعي لم يقدم أي دليل على أن اللجنة المنوط بها استخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لدى المتقدمين قد انحرفت بالسلطة المخولة لها في هذا الشأن وتعسفت في استعمالها حال المفاضلة بينه وبين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة.
وانتهت المحكمة أنه لا عبرة بما قاله المدعي من أنه تم تعيين من هم أقل منه في التقدير والكفاءة العلمية، لأنه ليس للحاصل على تقدير أعلى أن يحتج بتعيين من هو أقل منه تقديرًا أو الأقل منه في عدد الدرجات، لأن الكفاءة العلمية ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية، بل يتعين أن تتوفر عناصر ومعايير أخرى تتعلق بالأهلية والقدرة على تولي الوظيفة المشار إليها، وتلك المعايير مما تختص به اللجنة المذكورة آنفا وحدها بتحديدها وإعمال مقتضاها عند المقابلة الشخصية، ومن ثم فلا يسوغ التطرق إلى المفاضلة بين المرشحين في درجات التخرج إلا بين من اجتاز منهم المقابلة الشخصية بنجاح.