الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:22 مـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

أخبار تهمك

هل يجوز للمرأة الخطبة وهى حامل بعد الطلاق ؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

وجه أحد المواطنين سؤال إلى الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية يسأل فيه عن حكم خطبة المرأة في عدتها وهى حامل، ومتى يحلُّ شرعًا عقد الزواج عليها ؟.

وجاء رد دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا لا يجوز للشخص أن يتزوَّج بزوجة غيره، ولا مُعْتَدَّتِه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" رواه أبو داود فى "سننه"؛ لما فى ذلك من إهدارٍ لحق الغير، وإفضاءٍ إلى اختلاط الأنساب.

 

وفى حادثة السؤال: لا يجوز شرعًا خطبة المعتدة، ولا شبكتها ما دامت ولا تزال فى عدتها شرعًا، ونهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من أن يخطبَ الإنسان على خطبة أخيه، فمن باب أولى لا يجوز الإقدام على خطبة المطلقة التى لا تزال في عدتها؛ لوجود الحمل كما ورد بالسؤال.

اقرأ أيضاً

 

فإذا ما وضعت حملها تكون قد خرجت من العدة، ويجوز لمَن يرغب فيها من الرجال أن يتقدَّم لخطبتها والعقد عليها؛ حيث لا مانع شرعًا من ذلك، وممَّا ذُكِر يُعْلَم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

 

 

دار الافتاء تطليق المراه الحامل حكم تطليق المراه الحامل