الخميس 19 سبتمبر 2024 04:15 صـ 15 ربيع أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

حوادث

قانوني لمتظاهري المترو: احذروا التجمهر بدون تصريح

الدكتور عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي
الدكتور عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي

كتبت: حسناء أحمد

 

حذر الدكتور عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، المواطنين من الانجراف وراء دعوات التظاهر والاحتجاج التي أطلقها الموالين فكريا لجماعة الإخوان والكيانات الإرهابية بهدف الاعتراض على تسعيرة تذاكر المترو الجديدة، واللجوء إلى تعطيل حركة المترو بأي شكل من الأشكال وذلك لأن تلك الأفعال تندرج تحت عقوبات قانون التظاهر والتي تكون نهايتها السجن والحبس لمرتكبيها.

 

وشدد "البطاوي" في تصريحات صحفية، على أن قانون التظاهر نص صراحة في المادة السابعة على يحظر في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

 

وفي مادته رقم 20 على يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون أو توسط في ذلك ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.

 

وفي مادته رقم 21 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون حيث ان المادة السابعة نصت على  يحظر في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

 

وأضاف أن المادة 23 من ذات القانون نص على يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون، مؤكدًا أن مصير كل متظاهر بدون تصريح او متجمهر عطل مرفق من مرافق النقل العام السجن أو الحبس.

 

الدكتور عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي دعوات التظاهر جماعة الإخوان الكيانات الإرهابية