الأحد 24 نوفمبر 2024 01:56 صـ 21 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    حوادث

    قانوني لمتظاهري المترو: احذروا التجمهر بدون تصريح

    الدكتور عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي
    الدكتور عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي

    كتبت: حسناء أحمد

     

    حذر الدكتور عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، المواطنين من الانجراف وراء دعوات التظاهر والاحتجاج التي أطلقها الموالين فكريا لجماعة الإخوان والكيانات الإرهابية بهدف الاعتراض على تسعيرة تذاكر المترو الجديدة، واللجوء إلى تعطيل حركة المترو بأي شكل من الأشكال وذلك لأن تلك الأفعال تندرج تحت عقوبات قانون التظاهر والتي تكون نهايتها السجن والحبس لمرتكبيها.

     

    وشدد "البطاوي" في تصريحات صحفية، على أن قانون التظاهر نص صراحة في المادة السابعة على يحظر في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

     

    وفي مادته رقم 20 على يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون أو توسط في ذلك ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.

     

    وفي مادته رقم 21 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون حيث ان المادة السابعة نصت على  يحظر في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

     

    وأضاف أن المادة 23 من ذات القانون نص على يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون، مؤكدًا أن مصير كل متظاهر بدون تصريح او متجمهر عطل مرفق من مرافق النقل العام السجن أو الحبس.

     

    الدكتور عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي دعوات التظاهر جماعة الإخوان الكيانات الإرهابية

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الأحد 01:56 صـ
    21 جمادى أول 1446 هـ 24 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:57
    الشروق 06:28
    الظهر 11:42
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17