الحكم الشرعي لإفطار الحوامل في رمضان
- هبه حامدراع الإسلام أحوال الصائم، وأباح له الفطر إن خشي على نفسه من توابع الصيام، وكذلك الحامل، إلا أنَ الحكم الرئيسيّ للحامل هو الاستمرار في الصّيام وإتمامه، فإن كان في صيامها ضرر عليها أو على الجنين فإنه يُباح لها أن تفطر، على أن تقضيَ ما أفطرته من رمضان فور قدرتها على ذلك.
وفيما يالي نستعرض متى يجوز للحامل الفطر في رمضان، ومتى لا يجوز لها ذلك.
أن يكون في صيامها ضرر محقَق عليها أو على جنينها؛ بحيث يؤدي ذلك إلى إلحاق الضّرر بها، مثل: التّعب والإرهاق، والإعياء، أو إصابة جنينها بتشوّهات خَلقيّة، وربّما يؤدّي إلى أمور أشدّ خطراً من ذلك، كوفاة الجنين، وفي هذه الحالة ينبغي عليها الإفطار، ويُشرَع لها القضاء إذا ما انقضى شهر رَمَضان ووضعت حملها، ودليل ذلك ما رُوِي عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- حيث قال: (أغارت علينا خيلُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأتيتُ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- فوجدتُه يتَغَدَّى، فقال: ادنُ فكُلْ، فقُلْتُ: إني صائمٌ، فقال: ادنُ أحدِّثْك عن الصومِ أو الصِّيامِ: إن اللهَ وضع عن المسافرِ الصّوم وشطرَ الصّلاةِ، وعن الحاملِ -أو المرضعِ- الصومَ أو الصّيامَ، واللهِ لقد قالهما النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كليهما أو أحدَهما، فيا لَهفَ نفسي أن لا أكونَ طَعِمتُ من طعامِ النبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم).
ويقول ابن قدامة في المُغني وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ إذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا، فَلَهُمَا الْفِطْرُ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ فَحَسْبُ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتِلَافًا؛ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ.
وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ، وَهَذَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.
إذا لم يكن في الصّيام ضررٌ على الحامل أو على جنينها فلا يجوز لها الفطر، وتأثم إن أفطرت دون أن تخشى على نفسها أو على جنينها منه. إذا لم تخشَ الحامل على نفسها أو على جنينها من الصّيام، ثمّ صامت ووجدت مشقّةً فيه، جاز لها الفطر وقطع الصّوم، وقضاء ما أفطرت بعد انقضاء شهر رمضان.