الإفتاء توضح شروط تخدير الأضحية وصعقها بالكهرباء قبل ذبحها
- ياسر خفاجى
اقرأ أيضاً
- تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات
- بحر الدين، هل هو تاجر دين أم مُتسَوِل مَنَابِر...؟
- ” عبد الرازق ” حملات علي الأسواق الحضارية تسفر عن ضبط 18 محضر والتحفظ علي 160 حالة أشغال مخالف
- محافظ مطروح يتابع استعدادات مجزر مطروح لاستقبال عيد الأضحى المبارك
- الكويت: 2915 عالقًا مصريًا يغادرون إلى 5 محافظات عبر 17 رحلة
- رئيس حزب مصر القومي : دفعنا بعدد ٢٠ مرشح لخوض معركة إنتخابات الشيوخ
- إقالة رئيس حي أول بالمحلة بسبب تقاعسه عن العمل
- شيخ الأزهر: الإسلام لا يقر الإيذاء البدني بحق أسرى الحرب.. فكيف يقبله على الزوجات؟
- وزير الأوقاف يقرر صرف مكافأة للعاملين بمشروع صكوك الأضاحي بمديرية أوقاف المنيا
- الملحن والموزع الموسيقي ” مصطفى غانم ” يقتحم أبواب السينما المصرية بــ ” مالفس ”
- تفاصيل مقتل مصريين برصاص مواطن سعودى.. ووزيرة الهجرة: القاتل سلّم نفسه
- وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات وفودافون مصر لتنمية مهارات الشباب
أجابت دار الإفتاء المصرية سؤال حول الحكم الشرعى لتخذير الحيوان أو صعقه بالكهرباء لإضعاف مقاومته قبل الذبح، حيث قالت دار الإفتاء المصرية في بيانها 2016، في سؤال نصه:
يصدر المركز الإسلامي الرسمي في بلادنا تراخيص استهلاك للسلع الغذائية التي تعتبر من المنظور الإسلامي حلالًا، ومن بين هذه السلع اللحم، ولكن لا يوضح ترخيص، حيثن لاك الخاص باللحم ما إذا كان قد تم ذبح الحيوان على الطريقة الشرعية أم أنه قد تم تخدير الحيوان قبل ذبحه. فهل يجوز للمسلم أن يأكل من لحم هذا الحيوان دون أن يعرف هل تم ذبحه وفقًا للطريقة الشرعية أم أنه قد تم تخديره؟ أم ينبغي التخلي عن هذا اللحم والاتجاه إلى اللحوم المستوردة التي يثق المرء تمامًا أنها ذُبحت على الطريقة الشرعية؟ شكرًا جزيلًا على الإجابة.
وجاء نص الفتاوى
ما دام المركز الإسلامي معتمدًا في فتاواه فالأخذ بأحكامه وفتاواه جائز شرعًا، وليس المسلم مُلزَمًا بالبحث وراء ذلك، ومِن المقرر شرعًا أنه لا يَحِلُّ أَكلُ لحم الحيوان مأكول اللحم -كالإبل والبقر والغنم والأرانب وداجن الطيور كالدجاج والبط والإوَزِّ وغير ذلك- إلَّا إذا تمَّت تذكيته الشرعية؛ فالذَّكاة الشرعية هي السبب الموصل لِحِلِّ أكل الحيوان البري -مأكول اللحم- المقدور عليه أليفًا، وتحصل تذكيته بالذبح أو النحر، وأما غير المقدور عليه فتذكيته بعَقره عن طريق الجرح أو الصيد أو إغراء الحيوان أو الطير المُعَلَّمَين به، وكل ذلك لا بد أن يكون مِمَّن يَحِلُّ منه ذلك؛ وهو المسلم أو الكتابي.
أما عن تخدير الحيوان قبل ذبحه؛ فقد أمر الشرع الشريف بالرحمة والإحسان في كل شيءٍ؛ فروى مسلمٌ في «صحيحه» عن شدَّاد بن أوسٍ رضي الله عنه أنه قال: ثنتان حفظتُهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسَانَ على كُلِّ شَيءٍ، فَإذَا قَتَلْتُم فَأَحسِنُوا القِتْلَةَ، وَإذا ذَبَحْتُم فَأحسِنُوا الذَّبحَ، ولْيُحِدَّ أحدُكم شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَه».
وتخدير الحيوان قبل ذبحه بهدف إضعاف مقاومته عند الذبح؛ سواء أكان ذلك بحَقنِهِ بمادةٍ مُخَدِّرةٍ أم بصعقه باستعمال التيار الكهربائي، له صورتان: أن يكون خفيف الدرجة بإبرة غير نافذةٍ في الحقن ومنخفض الضغط في الصعق؛ بحيث يقتصر أثره على إضعاف المقاومة وتخفيف الألم فقط، ويبقى الحيوانُ بعده حيًّا حياةً طبعيةً مستقرةً لو لم يُذبَح، أو يكون شديد الدرجة وعالي الضغط؛ بحيث يؤدي إلى المبالغة في إيلام الحيوان وتعذيبه، ولو تُرِكَ دون ذبحٍ لَفَقَدَ حياته.
إن كان التخدير المستعمل خفيف الدرجة ومنخفض الضغط على النحو السابق بيانه فلا حرج مِن تعريض الحيوان له بهدف إضعافِ مقاومتِه القويةِ العنيفةِ وتهدئةِ العُنفِ الصادرِ منه عند ذبحه؛ وقد دلَّت الأدلةُ الشرعيةُ على مشروعية إيلام الحيوان إذا كان الغرضُ منه صحيحًا؛ مِن ذلك ما جاء في «الصحيحين» واللفظ للبخاري، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، أَوْ قَلَّدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ».