احذر.. هذه عقوبة المتخلف عن انتخابات «الشيوخ»
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن دراسة توقيع الغرامة المنصوص عليها بالقانون عن الذين لم يشاركوا بالاقتراع في أول انتخابات لمجلس الشيوخ والتى تنطلق يومى 11 و12 للمصريين بالداخل، ويوضح "الميدان" قيمة الغرامة التي يفرضها القانون.
وتنص المادة (57 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، على أنه يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
اقرأ أيضاً
- حاتم صادق يدعو المواطنين للاصطفاف أمام لجان انتخابات ”الشيوخ”
- سفارة مصر بالكويت تبدأ تلقي أوراق اقتراع «انتخابات الشيوخ»
- مستقبل وطن يعلن عن تشكيل غرفة عمليات لانتخابات الشيوخ بمدينة سفاجا
- محمد سليمان الصحفي يخوض انتخابات الشيوخ مع وعود بأصلاحات جزريه لمشاكل المحافظه
- مستقبل وطن بالغردقة يشكل غرفة عمليات لادارة انتخابات الشيوخ
- عبد الرحيم كمال ينظم مؤتمر جماهيري ضخم بسفاجا لدعمه بالشيوخ
- الأوقاف تحذر من الزج بالمساجد في هذا الأمر
- مستقبل وطن البحر الأحمر يعلن عن تشكيل غرفة عمليات لإدارة انتخابات الشيوخ
- اللورد يشار حلمي: ائتلاف دعم مصر يقود ملحمة وطنية جديدة في انتخابات الشيوخ المقبلة
- القضاء الإداري .. إعادة مرشحين لمارثون انتخابات الشيوخ بالإسكندرية
- 27 مرشحًا لانتخابات الشيوخ بالمنيا
- إحالة طعن وقف انتخابات «الشيوخ» لـ«الإدارية العليا» لعدم الاختصاص
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى عبر برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الهيئة تحذر الناخبين عن العزوف من المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، مضيفا ندرس بجدية توقيع الغرامة المنصوص عليها بالقانون عن الذين لم يشاركوا بالاقتراع.
وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات، أنه على المواطنين المشاركة فى الانتخابات وهى رسالة للعالم لوعى المواطن فى الدور الوطنى، والمشاركة فى الانتخابات واجب وطنى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق علي قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.