الجريدة الرسمية تنشر قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمواعيد الغلق
وفاء السيدنشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بتطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.
وشمل القرار يستمر إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات و الكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية ( المولات التجارية ) وغيرها المحال والمنشآت التي تبيع السلع التجارية أو تقدم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة ، أمام الجمهور من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا ، وذلك طبقا للتعليمات التي تصدر من السلطات المختصة ، مع الالتزام بجميع الضوابط ونسب الإشغال الإجراءات الاحترازية المقررة .
اقرأ أيضاً
- تنفيذا لقرار مجلس الوزراء غلق المحال التجارية والمقاهى بالقصير ومرورها الميدانى بشوارع
- لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. التحفظ على 120شيشه بحي البساتين
- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة”
- غلق وتشميع كافيتريا ومحل تجاري بحي الجمرك الإسكندرية
- رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
- رئيس الوزراء يؤكد دعم وتقدير الحكومة لكل القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي لمساندة الأشقاء الفلسطينيين
- لعدم تنفيذ التعليمات.. تشميع ٧ محلات والتحفظ على 611 شيشه بالبساتين
- رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات الطرق والكباري للربط بين محافظتى القليوبية والدقهلية
- ضبط 224 شيشه وتشميع 11 محل لعدم تنفيذ التعليمات بحي البساتين
- السفير في فلسطين يلتقي رئيس الوزراء أشتيه
- غلق 4 كافيهات والتحفظ على 179 شيشه بالبساتين
- شواطئ البحر الأحمر مغلقه وتحت الحراسه لمنع التجمعات في عيد الفطر
ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات بعد الساعة التاسعة مساء على تقديم خدمة التيك أوای دون الجلوس وخدمات التوصيل للمنازل مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة .
لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على المطاعم والكافيتريات الكائنة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بجميع الضوابط ونسب الإشغال والإجراءات الاحترازية المقررة ، ومحال البقالة ، البدالين التموينين ، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك ، الصيدليات ، السوبر ماركت ، أسواق الجملة المرخصة من الجهات المختصة على أن يقتصر العمل بأسواق الجملة من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور ، ماكينات تموين
المركبات بالوقود ، مراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.
ويستمر حظر إقامة جميع الاحتفالات أو الفعاليات الفنية أو الثقافية التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين أيا كان مكان إقامتها مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمهرجانات وما يماثلها.
يستمر إغلاق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية أمام مرتاديها من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا ، كما يستمر إغلاق جميع دور السينما والمسارح وأي أماكن معدة لتقديم العروض الفنية ودور الثقافة أمام الجمهور من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا مع الالتزام بجميع الضوابط ونسب الإشغال والإجراءات الاحترازية المقررة .
يستمر تطبيق الضوابط المقررة حاليا لإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات بالمنشآت الفندقية والسياحية و غيرها من الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات المرخص لها بهذا النشاط ، على أن تنتهي أقصى الساعة التاسعة مساء مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات المقررة في هذا الشأن.
يسمح بفتح جميع الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة .
تطبق المواعيد الواردة بالمواد الأولى و الرابعة والخامسة والحظر الوارد في المادة الثالثة من بداية يوم ۲۲ من مايو عام ۲۰۲۱ حتى نهاية يوم 31 من مايو عام ۲۰۲۱، ويطبق حكم المادة السادسة بداية من يوم ۲۲ من مايو عام ۲۰۲۱ ولحين صدور إشعار آخر ، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف .
مع عدم الإخلال بما تضمنته المواد من الأولى حتى السابعة من هذا القرار ؛ يستمر تطبيق جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ۱۲46 و ۱۹۹۹ و ۱۹۸۶ و ۱۸۹۰ و۲۷۰۱ لسنة ۲۰۲۰ و 655 لسنة ۲۰۲۱ المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذا لها من السلطات المختصة لحين صدور إشعار آخر ويحظر مخالفتها.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن حال مخالفة أحكام المواد الأولي والثالثة والرابعة والخامسة والثامنة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة العاشرة مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة على مخالفة أحكام هذا القرار وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ۱۲46 و ۱۹۹۹ و ۱۹۸۹ و ۱۸۶۰ و ۲۷۰۱ السنة ۲۰۲۰ و655 لسنة ۲۰۲۱ المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الها من السلطات المختصة ، تغلق إداريا لمدة سبعة أيام المحال
والمنشآت التي و تخالف الالتزامات الواجب عليها اتخاذها طبقا لأحكام هذا القرار أو طبقا لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها ، وتضاعف مدة الغلق.