الإفتاء : حقوق مالية تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع
تبحث الكثير من السيدات حول ما هي الحقوق المالية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟ من خلال محركات البحث الشهيرة، حيث يرغبن لمعرفة الحكم الشرعي في الحقوق المالية التي من المفترض أن تتنازل عنها الزوجة في مقابل خلعها من الزوج.
من جانبها، ردت دار الإفتاء على السؤال الذي ورد إليها في وقت سابق قائلة: ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أن على المرأة المختلِعة مِن زوجها أن تَرُدَّ له مَهرَها الذي أَمهرها إيَّاه، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع، اختيارًا مِن آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة؛ تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
الحقوق المالية الشرعية التي تتنازل عنها الزوج في حالة الخلع
وتابعت الدار: وأما حقوقُ الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع والتي وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م: [للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه].
اقرأ أيضاً
- علامات ظهور المهدي المنتظر معروفة منذ 15 قرنًا .. ”الإفتاء”:مدعو النبوة مرضي نفسيين
- الإفتاء توضح حكم إنفاق الزوج على زوجة تركت البيت وذهبت لمنزل أبيها.. فيديو
- اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شوال
- غداً الأحد .. دار الافتاء تستطلع هلال شهر رمضان
- الإفتاء: تحريك صور الموتى على السوشيال ميديا مباح شرعا بشروط
- دار الإفتاء تحذر المواطنين من خاصية Nearby في تطبيق تيليجرام
- الأربعاء.. الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم وتحدد رأس السنة الهجرية
- غدًا .. الأورمان تبدأ في ذبح أضاحيها بمحافظة قنا
- رئيس البرلمان: ما يسمع في وسائل الإعلام ليست فتاوى ولا تُلزم إلا صاحبها
- دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجرياً
- "الصدقة أولى".. مفتى الجمهورية يناشد المعتمرين التصدق لمتضررى كورونا
- (انفوجراف).. بـ"النقاب" و"الرقية".. السلفية تستغل "كورونا" .. والإخوان وداعش يدعوان لصناعة "قنابل بيولوجية" من المصابين بالفيروس
وأوضحت أنه المقصود بها: المهرُ بكامله -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا؛ لأنَّ غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجٍ لا تُطيق الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء، غيرَ أنَّ الحقوقَ الماليةَ الشرعيةَ التي تَسقط بالخُلْع لا تَشمل حَقَّها في الحضانة ولا حقوقَ المحضونين.