أمن القاهرة يكشف ملابسات مقطع فيديو لمشاجرة بمدينة نصر
محمد العراقىنجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى ”فيس بوك” يتضمن حدوث مشاجرة بمنطقة مدينة نصر.
ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى ”فيس بوك” يتضمن حدوث مشاجرة أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
وبالفحص تبين حضور كلٍ من طرف أول: سيدة ، وشقيقها، بهما إصابات متفرقة ” تم إسعافهما”) ، طرف ثانى: (زوج الأولى ووالده) إلى ديوان القسم ، وقرر الطرف الأول بتضررهما من (شخصين ”غير متواجدين”) لقيامهما بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهم المنوه عنها والإستيلاء على المنقولات الزوجية الخاصة بالأولى وكذا بعض المشغولات الذهبية – لخلافات زوجية بين الأولى وزوجها - ولم يتهما الطرف الثانى بشئ .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».