«حبس 7 سنوات» .. الرئيس يصدق على قانون التحرش الجنسي
دخل قانون التحرش الجنسي حيز التنفيذ، بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون تعديلات أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
تجريم التلميحات والإيحاءات الجنسية
ونص القانون على تحويل جريمة التحرش إلى جناية بدلا من جنحة، ونصت المادة «306 مكرر أ» على أن كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى، فيُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
زيادة العقوبة إلى 5 سنوات عند تكرار التحرش
وفي حال تكرار فعل التحرش أو العودة لتكراره، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
ونصت المادة «306 مكرر ب» أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة «306 مكرر أ» من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحبس 7 سنوات عقوبة الاستغلال الجنسي بسلطة الوظيفة أو الأسرة أو الدراسة
اقرأ أيضاً
- طلب إحاطة يحذر الحكومة من ارتفاع رسوم الالتحاق بالجامعات الخاصة
- حقوق الإنسان بالنواب: مصر نجحت في مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين
- «إسكان النواب»: قانون الإيجارات القديمة صعب تعديلة في الوقت الحالى
- وزير القوي العاملة يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
- الرئيس اللبناني يدعو مجلس النواب لبحث قضية رفع الدعم
- إسكان "النواب" : حديث الرئيس اتسم بالصراحة والمكاشفة ورسائل طمأنينة للمستقبل
- حاول الهرب .. حبس شيف متهم بالتحرش بطفل داخل حمام ناد شهير بالتجمع
- «صحة النواب»: قانونى المسئولية الطبية والتخاطب سيتم مناقشتهما خلال دور الانعقاد المقبل
- برلماني يوجه سؤالا لوزير الإسكان بشأن استغلال وحدات الإسكان المدعمة للإيجار
- بإذن کتابی فقط .. تعرف على حالات لا يُسمح فيها لأعضاء النواب بالتغيب عن حضور الجلسات
- ”سياحة النواب”: عودة الرحلات الروسية لمصر تساهم في النهوض بالسوق المصري
- ”الخطة والموازنة بالنواب”: دعم الخبز يهدار 18 مليار جنيه سنويًا
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، حال إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغوط تسمح له الظروف بممارستها عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحا.
يذكر أن مجلس النواب وافق على تعديلات القانون المقدمة من النائب أشرف رشاد نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» ونواب الأغلبية، في شهر يوليو الماضي.