الأحد 24 نوفمبر 2024 12:15 صـ 21 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    حوادث

    الفتوى والتشريع: هيئة الدواء المصرية مختصة بتعديل أحكام قانون جداول المخدرات

    الفتوى والتشريع
    الفتوى والتشريع

    انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى اعتبار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة 32 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

    جاءت الفتوى ردًا على خطاب، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، الذي أصدر قرار إضافة بعض المواد المخدرة إلى الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960، إلا أنه نشب خلاف بين الهيئة ووزارة الصحة والسكان خلال الاجتماع المعقود بإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حول تحديد الوزير المختص بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، وذلك بمناسبة مناقشة إدراج مادة أحادى أسيتيل المورفين في تلك الجداول.

    ونظرًا لأهمية الموضوع لتعلقه بتحديد المواد المخدرة في القانون رقم 182 لسنة 1960، وما قد يستتبعه ذلك من استخدام البعض لتلك المسألة القانونية للطعن في الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المتعلقة بالاتجار أو التعاطي بالمخدرات، طلبوا الفتوى الماثلة.

    وأكدت الفتوى، أن المشرع بالقانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية والقانون المرافق له، أنشأ هيئة عامة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تسمى هيئة الدواء المصرية، وقرر تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون لها مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يعين بدرجة وزير، وأن ينقل إليها العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة.

    الأمر الذى يستفاد منه أن المُشرع بموجب هذا القانون، قد أحال إلى هيئة الدواء المصرية جميع الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان، فيما يتعلق بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة على نحو يشمل تلك الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تداول ورقابة تلك المواد المخدرة التي تندرج ضمن المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها بمفهومهما الوارد بالمادة 1 من هذا القانون، وهو ما يؤيده إدراج المشرع للرسوم الخاصة بالموافقة الاستيرادية للمخدرات وإذن الجلب ضمن الرسوم التي تحصلها تلك الهيئة نظير نشاطاتها.

    ورأت الفتوى أنه بانتقال تلك الاختصاصات من وزارة الصحة إلى هذه الهيئة، فيعتبر رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فيما يتعلق بتعديل جدول المواد المعتبرة مخدرة الملحق بهذا القانون الأخير.

    الفتوى والتشريع هيئة الدواء المصرية جداول مكافحة المخدرات مكافحة المخدرات مجلس الدولة وزارة الصحة والسكان وزارة الداخلية المورفين رئيس مجلس الوزراء الهيئات العامة المصالح الحكومية اخبار الحوادث حوادث

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الأحد 12:15 صـ
    21 جمادى أول 1446 هـ 24 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:57
    الشروق 06:28
    الظهر 11:42
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17