سيدة تقتل عشيقها لمحاولته اغتصاب نجلتها بمنطقة النزهة
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سيدة اشتركت مع زوجها ونجلها فى قتل عشيقها وتقطيع جسده لمحاولته الاعتداء جنسيا على ابنتها.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إشارة من شرطة النجدة مفاده وجود بلاغ من الأهالى بوجود كرتونة تخرج منها رائحة كريهة بجوار صندوق قمامة بمنطقة الألف مسكن، وعندما فتحوها عثروا على أشلاء آدمية عبارة عن ساقين ويدين.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الأشلاء عبارة عن ساقين وقدمين وتعود لشاب ، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة على مدار عدة أسابيع، تبين أن من قام بالقاء الكرتونة سيدة، وبتكثيف الجهود تم تحديد هوية الشاب وتبين أنه يقيم بمفرده فى شقة بمنطقة الزيتون .
وبتتبع مسار هروب المتهمة تبين انها مقيمة بمنطقة النزهة، وعلى الفور القى القبض عليها، وتبين أنها متزوجة ولديها أبن وأبنه وعلى علاقة غير شرعية بالقتيل، وأن المجنى عليه كان يحاول التقرب من ابنتها والتعدى عليها جنسيا، وعندما اكتشفت المتهمة الواقعة فاتفقت مع زوجها وابنها على قتله، وقامت باستدراجه لشقتها ثم تعدت عليه بقطعة خشب على رأسه وقامت بمساعدة زوجها وابنها بتقطيعه وإلقاء الجثة بعدة مناطق وتم ضبط باقى المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
اقرأ أيضاً
- الدبيبة: القبض على أحد أكبر قادة تنظيم ”داعش” نجاح كبير لليبيا
- قتلوا تاجر وسرقوا سيارته.. الإعدام شنقا لتشكيل عصابي تتزعمه سيدة بالشرقية
- شاهد تعليق الكنيسة الأرثوذوكسية على السيدة العذراء بالمعادي
- الأمن يكشف تفاصيل سحل سيدة أمام قاعة الأفراح بالمنوفية
- القبض على لاعب سابق نصب على مواطنين بمدينة نصر
- الأمن يفحص فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح
- الأوقاف تغلق مسجدا لمخالفة إجراءات كورونا في المنوفية
- القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير تحرش بفتاة في مصر الجديدة
- البيت الأبيض: ملتزمون بمساعدة الشعب الأفغاني ..ولا نفكر في تخفيف العقوبات على طالبان
- القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية للمغتربين بكفر الشيخ
- القبض على المتهم بتعذيب طفلة بسلك كهرباء في الشرقية
- زوج يقتل طليقته بالسكين بسبب حكم تمكينها من الشقة في الدقهلية
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.