النائب العام يحيل طبيب واقعة السجود للكلب إلى الجنايات
أصدر النائب العام قرارًا بحبس الطبيب عمرو خيري، صاحب واقعة إجبار ممرض مُسن على السجود للكلب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء الممرض لسماع أقواله.
وأمر بإحالة فيديو الواقعة إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية، لفحص محتواه بدقة بالغة، ثم عرضه على متخصصي الإذاعة والتليفزيون لإعداد تقرير متكامل عن الواقعة.
كانت قوات الشرطة تمكنت أمس الاثنين، من ضبط وإحضار الطبيب عمرو خيري صاحب واقعة السجود للكلب، بعد محاولة منه للهرب، حيث تم استجوابه وأقر بصحة تصويره للواقعة، مُدعيًا اختراق هاتفه ونشر مقطع الفيديو دون علمه.
اقرأ أيضاً
- تجديد حبس عمرو خيري طبيب واقعة السجود للكلب
- النائب العام يأمر بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاص لتعديهم على ممرض بواقعة «اسجد للكلب»
- النائب العام يأمر بالتحقيق .. صاحب واقعة السجود لكلب: ضيعت حلم بنتي
- عاجل.. إحالة 3 متهمين بخطف طفل المحلة للجنايات
- تاجيل منع علاء وجمال مبارك وزوجتيهما من التصرف فى أموالهم لـ5 أكتوبر
- بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة السابق بسبب حسام البدري
- الحكم على ”كائن الهوهوز” وصديقها .. 18 سبتمبر
- النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة بقسم أول المنتزه لتعديه على محامٍ
- النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة الجديدات في مكتبه بالقاهرة الجسضديدة
- ننشر اعترافات المتهم بالاعتداء على مسن وسيدة بعين شمس
- بالأسماء .. الأعلى للقضاء يوافق على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة
- النائب العام يضع استراتيجية لتحويل النيابة العامة تحولاً رقمياً
وأشار الطبيب المتهم أثناء التحقيقات إلى أن الواقعة كانت من منطلق الدعابة وأن الممرض اعتاد على هذا النوع من المزاح بينهم، ولكن جاءت أقوال المجني عليه نافيه لكلام الطبيب، ولاتزال التحقيقات مستمرة.
يذكر أن المادة 98 من قانون العقوبات المصري تنص على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحييز بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي.
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس، وفي أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي.