الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:23 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    أخبار تهمك

    هل يجوز تقسيم التركة على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي؟.. الإفتاء تجيب

    الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية
    الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية

    ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية جاء فيه، هل يجوز أن أقسم تَرِكَتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي؟

    من جانبه أجاب مستشار مفتي الجمهورية قائلا: التركة هي ما يتركه المتوفى.. ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة؛ ولذلك فهي في السؤال ليست ميراثًا، وإنما هو تصرف حال الحياة.. وللشخص أن يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباحٍ، سواء أكان بقسمة تشبه الميراث، أم بغيرها، ولكن عليه أن يحذر أمرين: أن لا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة، حتى لا يأثم شرعًا.. وينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناءه.

     

    وورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "تُوفي رجل بتاريخ 1/ 8/ 1968م عن أخيه الشقيق وهو مفقود منذ ثلاثين عامًا، وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وهم: أربعة أبناء أخان شقيقان، وابني أخت شقيقة، وبنتي أخت شقيقة، وبنت أخيه الشقيق المفقود فقط.. فمَن يرث ومَن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

     

    "المفقود لا يستحق شيئًا في تركة مورثه بالفعل؛ لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث، وحياة المفقود غير متحققة، لكن نصيبه من التركة يوقف، فإنْ ظهر حيًّا أخذه، وإنْ حُكم بموته رُد نصيبه إلى مَن يستحقه من الورثة وقت وفاة الموْرَث، فإن كان الحكم بموته بناءً على بينةٍ أثبتت موته حقيقةً وكان تاريخ موته الذي ثبت بهذا الحكم قبل موت الموْرَث لم يستحق نصيبه الذي حُجز له؛ لأنه لم يكن حيًّا وقت موت مورثه، فيرد إلى مَن يستحقه من الورثة الموجودين وقت مَوت الموْرَث".

    حكم استحقاق المفقود في ميراث أخيه
    وإنْ كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث استحق نصيبه الذي حُجز له من تركة مُوَرِّثِه لتحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم؛ عملًا بالمادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929م وبالمادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1943م بأحكام المواريث.

     

    فبوفاة الرجل بتاريخ 1/ 8/ 1968م عن المذكورين فقط توقف التركة كلها من أجل أخيه الشقيق المفقود وتبقى محفوظة له إلى أن يظهر حيًّا أو يُحكم بموته، فإنْ ظهر حيًّا أخذ التركة الموقوفة، وإنْ لم يظهر رفع الأمر للقضاء للفصل في فقد أخيه الشقيق المفقود، فإنْ حَكم القضاء بموته قبل موت أخيه الشقيق الموْرَث فلا يستحق التركة التي حُجزت له لموته قبل موت مورثه، وتُقسَّم على مَن يستحقها من الورثة الذين كانوا موجودين وقت وفاة المورث وهم الذكور من أولاد إخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

    أحكام الميراث
    وإن حَكم القضاء بثبوت موته بعد موت أخيه الشقيق الموْرَث فإنه يستحق التركة التي وُقِفَت من أجله؛ لثبوت وجوده بعد وفاة أخيه الشقيق المورث المذكور، فإن لم يكن له وارث سوى بنته وأولاد إخوته وأخواته المذكورين كان لبنته نصف تركته فرضًا، وللذكور من أولاد إخوته النصف الباقي بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء للإناث من أولاد إخوته ولا لأولاد أخواته ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

    وهذا إذا لم يكن للمتوفَّى المذكور ولا للمفقود وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

    دار الإفتاء مفتى الجمهورية اخبار الحوادث الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية مجدي عاشور تقسيم التركة

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 04:23 صـ
    20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:26
    الظهر 11:41
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17