الفتوى والتشريع: إعفاء راعي المعاق 50 ٪ من الضريبة على الدخل
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الشخص الذي يعمل بأجهزة الدولة، في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ، لكونه يرعى فعليا ابنا مريضا له أو من أصحاب الإعاقة.
واستظهرت الجمعية العمومية أنه من المزايا التي منحها المشرع بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه لهؤلاء الأشخاص ما أقره بالمادة (23) منه من تمتع الشخص ذي الإعاقة أو من يرعى فعليًّا شخصًا ذا إعاقة، بزيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل- المرتبات الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ.
جعل المُشرع هذا الإعفاء، كمزية ضريبية يتمتع بها هؤلاء الأشخاص أو من يرعى المعاقين، عونًا لهم على تحمل الأعباء الحياتية الإضافية التي يلاقونها، ولمساعدتهم على تدارك الصعوبات الواقعية التي تفرضها طبيعة ومقتضيات التعامل مع الإعاقة، والشخص القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة هو أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة أو معارفه، الذي يقوم برعايته شخصيًّا، والذي ترى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وفقًا للضوابط والشروط المعمول بها أنه مناسب لرعاية الشخص ذي الإعاقة، شريطة ألا تقل سنه عن 21 عاما عند تكليفه بالرعاية، وأن تتوافر فيه الشروط والضوابط التي حددتها المادة (84) من اللائحة ذاتها، أو هو الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية، ويقع على الجهة المسئولة عن حجز وتوريد الضريبة على المرتبات وما في حكمها المستحقة على الشخص ذي الإعاقة أو القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة، مراعاة تطبيق نسبة الإعفاء الضريبي الشخصي المشار إليه عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء هذه الضريبة، واحتساب المستحق منها.
50% إعفاءً ضريبيًّا لمن يرعى معاقا
وتبين للفتوى أن المعروض حالته يشغل منصب مستشار مساعد (أ)، ونجله يعاني من حالة توحد شديد مع تأخر عقلي، وهي إحدى حالات الإعاقة المنصوص عليها بالمادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (10) لسنة 2018 المشار إليه، وقد صدرت له بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي وأن والده يقوم فعليًّا برعاية نجله المريض المعاق، فإن مناط استحقاقه -بحسبانه ممولا خاضعًا للضريبة على المرتبات وما في حكمها في مفهوم تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005- لمزية زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المقرر بالمادة (13/ بند1) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (50%) من هذا المبلغ يتوافر في حقه.
اقرأ أيضاً
- الأهلي يحدد 25 و26 نوفمبر لانتخابات مجلس الإدارة
- القضاء الإداري بالمنصورة يرفض الطعن على انتخابات نادي جزيرة الورد
- فاركو يعلن موعد الجمعية العمومية وفتح باب الترشح للانتخابات
- ننشر الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا لعام 2021- 2022
- 51 ناديًا تطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس جديد للجبلاية
- القومي للإعاقة: تدريب الكوادر الطبية بالأقصر على لغة الإشارة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية
- ”كتاب مصر” توقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الأفارقة
- القضاء الإدارى تقضي بإلغاء وقف وشطب رئيس اللجنة الاوليمبية السابق
- اتحاد الكتاب يرد على بيان علاء عبدالهادى.. تفاصيل
- «الفتوى والتشريع تفض الاشتباك بين السكة الحديد والإسكندرية على 31 مليون جنيه
- جمال عبد الرحيم : نقابة الصحفيين خاضت معارك كثيرة فى سبيل الحرية ودافعت عن جميع فئات الشعب المصرى وأمنيتى أن يتحول اجتماع الجمعية العمومية ﻠ عٌرس ديمقراطى
- وزير النقل يترأس إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لسنه المنتهية 2019/2020
ويتعين على جهة عمله مراعاة ذلك حال احتسابها الإيرادات الداخلة في وعاء هذه الضريبة، وتقدير مبلغ الضريبة المستحقة، وفقًا للإجراءات المرسومة بالمادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها.