الإفتاء تجيب .. هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدمها لزوجته رغما عنها أو دون علمها؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟
وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: الجواب: الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
اقرأ أيضاً
- دار الإفتاء تجيب .. هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟
- الإفتاء توضح حقوق الأولاد المحضونين في النفقة وحكم اقتناء القطط
- الإفتاء: المنازلة حرام شرعا وكبيرة من كبائر الذنوب
- الإفتاء توضح حكم الحب قبل الزواج
- الإفتاء تكشف حكم ضرب وتسميم القطط المؤذية بالمنزل
- نقابة الأشراف تحتفل بالمولد النبوى بحضور قيادات الأزهر ودار الإفتاء.. صور
- دار الإفتاء: لا يجوز للمرأة التفتيش في تليفون زوجها أو العكس
- الإفتاء توضح حكم الشرع في حرمان الإخوة لأخيهم من رؤية أبيه المسن
- دار الإفتاء توضح حكم تحية العلم والوقوف حدادًا
- «الإفتاء» تكشف سر تغيير موعد المولد النبوي الشريف
- حكم تبرع الإنسان ببعض أعضائه بعد وفاتة..الإفتاء تجيب
- جكم المعاشرة بعد الطلاق البائن خلعا ..الإفتاء تجيب
أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا﴾ [النساء: 4].
الحقوق الزوجية
وفي سياق متصل أكدت دار الإفتاء أن الحياة الزوجية مبناها السكن والمودة والرحمة؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
وأشارت الدار إلى أن الشرعُ الشريف قد أمر الزوجَ بإحسان عِشْرة زوجته، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» (رواه الترمذي).
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أن الشرعُ حث على الرِّفْق في التعامل بين الزوج والزوجة، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: «إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه» (رواه مسلم).
وأوضحت الدار أنه لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد أهان أو ضرب أحدًا من زوجاته أبدًا، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا،...» (أخرجه مسلم).
وانتهت الدار للتأكيد على أن إهانة الزوج لزوجته واعتداؤه عليها -سواء كان بالضَّرْب أو بالسب- أمر محرم شرعًا، وفاعل ذلك آثمٌ، ومخالف لتعاليم الدين الحنيف.