النواب يوافق مبدئيا على قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين علي تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. وذلك من حيث المبدأ .
وقال سعد الدين بعد موافقة المجلس من حيث المبدء:" نكتفي بهذا القدر من مناقشة القانون علي ان يتم مناقشة مواد القانون في جلسة قادمة".
ووفقًا لتقرير لجنة التعليم، تأتي أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.
وأوضح التقرير، أن الحكومة رأت التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء العلمي في البرلمان عن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض والتي تتضمن مادتين بخلاف مادة النشر هما:
اقرأ أيضاً
- ”المهندسين”:أحقية النقابة في الدمغة الهندسية بشركات الأسمنت
- الحكومة تنفى شائعة وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد
- متحدث الحكومة يكشف تفاصيل قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية
- «خطة النواب» توافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية
- الحكومة تنفى شائعة انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة
- الحكومة تُحصل 1.5 مليار جنيه ضريبة عقارية خلال 4 أشهر فقط
- مظاهرات غاضبة في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة
- الحكومة تنفى شائعة فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية
- ويل سميث يعترف باقتراضه أموالا من تاجر مخدرات
- وزيرة التخطيط: الحكومة تسعى لتعظيم النمو الاقتصادي دون تجاهل الأبعاد الاجتماعية
- الحكومة تنفى شائعة منع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية تزامنًا مع نقل الوزارات
- النمسا تخطط لفرض 3600 يورو غرامة على رافضي تطعيم كورونا
المادة الأولى
• تضمنت استبدال عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وكذلك استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة" بالوزارة المختصة بالتعليم العالى برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وبيَّنت آلية تشكيل أعضاء المجلس.
كما أجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين، دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت اختصاصات المجلس تفصيلًا.
المادة الثانية
• تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة (15) ومادتين جديدتين برقمى (16) مكررًا و(18) مكررًا، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وأوجبت المادة (15) فقرة أخيرة تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أى أشخاص اعتبارية أخرى.
وتضمنت المادة (16) مكررًا حكمًا يقضي بأن يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية.
وأكدت المادة (18) مكررًا إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلًا اختصاصاته، ومنحته -فى فقرتها الأخيرة- ذات الاختصاصات الممنوحة فى القانون لمجلس الجامعات الخاصة.
المادة الثالثة
هي مادة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.