الحكومة : الغرامة وغلق المنشآة 6 أشهر عقوبة تشغيل الأطفال
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.
اقرأ أيضاً
- بدء اجتماع مجلس الوزراء الإسبوعي برئاسة مدبولي
- «مدبولي» يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية بمطار القاهرة
- الحكومة تكشف المصالح المستثناة من قرار إلزام المواطنين بشهادة كورونا
- الوزراء: وقف الرحلات مع جنوب إفريقيا للحفاظ على صحة المصريين| فيديو
- البحيرة .. إحالة 40 عاملاً للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بكفر الدوار
- «معلومات الوزراء»: اقتصاد مصر يسجل أعلى معدل نمو خلال 20 عاما
- ”حمدوك”: وافقت على الاتفاق السياسي للحفاظ على إنجازات السودان
- مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بشرم الشيخ
- تأجيل محاكمة ”9 متهمين” بأحداث مجلس الوزراء لـ”28 نوفمبر”
- مجلس الوزراء: تأهيل الترع يرفع القيمة السوقية للأراضي 30%
- الحكومة تنفي تفشي مرض الحصبة بين الأطفال بعد تداول شائعات بانتشارها
- رئيس الوزراء يتابع جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية
كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين