مجلس الشيوخ يحسم شروط الإجازة الدراسية للعامل لأداء الامتحان
محمود مطاوعشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جدلا كبيرا بشأن المادة 103 من مشروع قانون العمل فى الفصل الخاص بـ"الإجازات السنوية"، حول منح العامل إجازة دراسية بأجر لأداء الامتحان، فى ظل مطالبة البعض بأن يقدم العامل ما يفيد دخوله الامتحان.
ووردت المادة (103) فى مشروع الحكومة كالتالي:
وللعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:
اقرأ أيضاً
- ”الشيوخ” يوافق على إقرار فترة الراحة خلال ساعات العمل
- التعليم: لا تعطيل للدراسة وامتحانات الترم الأول للطلاب تعقد بالمدارس
- «الرعاية الصحية» تقدم نصائح للطلاب لتجنب الإصابة بكورونا أثناء الامتحانات
- بالصور .. «غرفة الإسكندرية» تناقش مشروع قانون العمل الجديد
- ١٢ عام لم يرى النور.. أمانة العمال بإرادة جيل تصف قانون العمل بالتاريخي
- رسميًا.. التعليم تعلن عقد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي ورقيًا وليس إلكترونيا
- نائب بالشيوخ يقترح إنشاء هيئة مستقلة لاكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها
- مؤسس ”أمهات مصر” تطرح كيفية التغلب علي التوتر والقلق أثناء الامتحانات بين الأمهات
- وزير التموين :ضخ 9 آلاف طن أرز وزيت وسكر يوميا لصرفهم لأصحاب البطاقات
- نجم اليوتيوب الأمريكى من منتدى شباب العالم: سعيد بمشاركتى الأولى
- الجزائر يفتتح مشوار الدفاع عن لقب أمم أفريقيا بتعادل مخيب ضد سيراليون
- 4.5 مليون دولار لحامل اللفب .. تعرف على جوائز بطولة كأس أمم إفريقيا
1. إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2. أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3. اجتياز الامتحان بنجاح.
فيما وردت المادة 103 فى مشروع اللجنة، والتى حذفت البندين 2 و3.
وناقش المجلس الاقتراح المقدم من النائب أحمد أبو هشيمة بشأن المادة 103، والذى طلب حذف عبارة "ما يفيد دخوله الامتحان" فى البند (1)، وأن يتم إضافة بند آخر وهو "تقديم ما يفيد دخوله الامتحان وإذا لم يقدم ذلك تحسب الإجازة من رصيد إجازاته السنوية"
ورد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قائلا: "المحصلة فى النهاية واحدة، ومتفق فى جزئية إخطار صاحب العمل بأنه حضر الامتحان من عدمه، فالعامل يأخذ إجازة لو تحققت الشروط لا تخصم من رصيد الإجازات ولو لم تتحقق الشروط تخصم من الرصيد".
وقال النائب محمد شوقى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "إثبات ما يفيد دخوله الامتحان أمر لاحق على الإجازة، وحق صاحب العمل فى التأكد من أن العامل دخل الامتحان بالفعل".
وعلق النائب باهر أمين: "عايز إجازة يخطره قبلها بس ازاى وضع شرط أنه اجتاز الامتحان قبلها بعشرة أيام".
وأكد هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، على ضرورة أن يثت العامل أنه دخل الامتحان بالفعل، لأن الأمر هنا يتعلق بعمل يؤديه، وللحفاظ على حق صاحب العمل الذى يمنحه هذه الأجازة بأجر ولا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، على أن يتم وضع نص يثبت حق صاحب العمل إذا ثبت أن العامل لم يدخل الامتحان أو ثبت اشتغاله لدى الغير.
فيما، قال ممثل الحكومة، إن نص المادة يوضح أن العامل متقدم للامتحان وتلزم بتقديم طلب قبل مدة إجازته بـ15 يوما، والجزء الثانى فى الفقرة الثانية، الإجازة مدفوعة الأجر وليست سنوية، لذلك جاءت الشروط، متابعا: "ورب العمل عايز يتأكد أن العامل دخل الامتحان، أيام الامتحانات يتم إثباتها من جداول الامتحانات، والمستهدف إخطار صاحب العمل قبلها بعشرة أيام بما يفيد التزامه بالتقدم لدخول الامتحان، والبند المستحدث المقترح من النائب إثبات تقديم ما يفيد دخوله الامتحان، لو رأى المجلس إضافتها لا غضاضة".
وتابع: "الأمر معالج تشريعيا بما يضمن للطرف الأول علمه فى الوقت المناسب وبما يضمن للطرف الثانى حصوله على الإجازة، لدخول الامتحان".
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: "هنا علاقة عمل وعمل متوقف على هذا العامل، ونحن كنا مجندين فى القوات المسلحة وأيام الحرب وكان يسمح لنا نروح ندرس، الفكرة هنا فكرة التزام وتنظيم هذا الأمر لا يحمل أى مساس بالعامل، إذا ما طلب منه أن يكون ملتزما، وهذه الأمور تتعلق بالواقع العملى لضبط النص التشريعى".
واقترح وزير القوى العاملة الصياغة التالية لإزالة اللغط:
"وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية ويشترط لذلك:
1 - إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل.
2 - إثبات ما يفيد دخوله الامتحان.
ووافق المجلس على الصياغة، ليكون نص المادة كالتالي:
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:
1 - إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل.
2 - إثبات ما يفيد دخوله الامتحان.