الإفتاء: التيمم بالنسبة لـ مصاب كورونا جائز لتجنب تدهور حالته الصحية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، خلال بث مباشر أجرته الدار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مضمونه، هل يجوز التيمم لمن أصيب بفيروس كورونا ويخشى أن تتدهور حالته بسبب الوضوء؟.
وأجاب على السؤال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: نعم يجوز له ذلك.
وعن عن إقامة الصلوات للطبيب المعالج لمرضى فيروس كورونا قالت دار الإفتاء المصرية: الطبيبَ المعالجَ لمرضى «فيروس كورونا» إِنْ تَعذَّر عليه أثناء عمله أداء الصلاة فى وقت كل صلاةٍ فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين ولا حَرَج عليه؛ فقد ثبت أَنَّ سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض ولا مطر.
وعندما سُئِل ابن عباس رضى الله عنهما عن ذلك قال: «أراد أن لا يحرج أمته»، وروى الشيخان فى صحيحيهما عن ابن عباس رضى الله عنهما: «أَنَّ النَّبى صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ».
اقرأ أيضاً
- وفاة مغنية مناهضة للقاح بعد أصابتها عمداً بكورونا| فيديو
- وفاة مغنية مناهضة للقاح بعد أصابتها عمداً بكورونا| فيديو
- استبعاد ميسي من قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا بتصفيات المونديال
- الصحة: تسجيل 1232 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 31 حالة وفاة
- مسئولة صينية تتهم البريد الدولي بنشر أوميكرون ببكين
- هبة عبد الغنى تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا
- الصحة: تسجيل 1197 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 25 حالة وفاة
- «الصحة» : تغير الصوت من علامات الإصابة بمتحور أوميكرون
- شفاء رباعي منتخب بوركينا فاسو من الإصابة بفيروس كورونا
- الصحة: تسجيل 1101 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 26 حالة وفاة
- الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 34 حالة وفاة
- إصابة مستشار الأمن القومى الاسرائيلى ووزير الإسكان بفيروس كورونا
وفى لفظ قال: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ»، قيل لابن عباس: «ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته». وأضافت الدار أنَّ الطبيبَ المعالجَ لمرضى «فيروس كورونا» إِنْ تَعذَّر عليه بسبب رعايته للمرضى أداءُ الصلاة حتى خرج وقتها بالكلية؛ فإنَّه معذور فى ذلك، ولا إثم عليه، وله إن تَعذَّر عليه أثناء عمله الصلاة فى وقتها؛ أن يجمع بين الصلاتين ولا حَرَج عليه، سواء جمع تقديمٍ أو تأخيرٍ، ويجب عليه -إن اختار جمع التأخير- أن ينوى الجمع فى وقت الصلاة الأولى منهما.
وأوضحت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أَنَّ من شروط صحة الصلاة: الطهارة مِن الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».